سير
السير
پوهندوی
مجيد خدوري
خپرندوی
الدار المتحدة للنشر - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1975
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
مجيد خدوري
خپرندوی
الدار المتحدة للنشر - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1975
عليه
قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم
قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي
قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم
قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم
ناپیژندل شوی مخ