او وزنا
فيما يوزن
اوعدا
فيما يعد
او ذرعا
فيما يذرع
ويصح المكيل
أى سلمه
وزنا وعكسه
أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا
ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح
لعزة الوجود
ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل
بفتح الجيم
والرمان
وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت
ويصح
السلم
في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا
وكذا كيلا في الأصح
ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما
ويجمع في اللبن
بكسر الباء
بين العد والوزن
ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف
ولو عين مكيالا فسد
السلم
ان لم يكن
هذا الكيل المعين
معتادا
كهذا الكوز
وإلا
بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع
فلا
يفسد السلم
في الأصح
ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد
ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة
أي في قدر معلوم منه
لم يصح أوعظيمة صح
ويتعين
في الأصح
ومقابله يفسد
ويشترط
معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا
وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهمالها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا
ويتشرط
ذكرها في العقد
متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها
على وجه لا يؤدي الى عزة
أي قلة
الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان
التي لا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم
والأصح صحته
أي السلم
في المختلط المنضبط
الأجزاء
كعتابي
نوع من الثياب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى
مخ ۲۰۷