205

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قبض ثمنه في المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك

وقيل

ينعقد

سلما

نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه

الثالث

من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله

المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله

أي المسلم

مؤنه اشترط بيان محل التسليم

للمسلم فيه

والا

بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنه

فلا

يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم ولو عين غيره تعين وكذا يتعين موضع العقد في السلم الحال والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد

ويصح

السلم

حالا ومؤجلا

بأن يصرح بهما

فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط

في المؤجل

العلم بالأجل

فلا يجوز بما يختلف كالحصاد

فان عين

العاقدان

شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز

لأنها معلومة مضبوطة

وان أطلق

الشهر فلم يقيده بعربي ولا غيره

حمل على الهلالي

بأن يقع العقد في أوله

فان

أجل بأشهر

وانكسر شهر حسب الباقي

بعد الأول المنكسر

بالأهلة وتم الأول ثلاثين

مما بعدها نعم لو وقع العقد فى اليوم الأخير من الشهر اكافى بالأشهر بعده بالأهلة وألغى اليوم

والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادي

وربيع

ويحمل على الأول

من ذلك ومقابل الأصح لا يصح العقد

فصل

فى بقية الشروط

يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم

وذلك فى السلم الحال بالعقد وفى المؤجل بحلول الأجل فان اسلم فى منقطع عند ذلك لم يصح وهذا شرط في البيع وانما ذكره ليفرع عليه قوله

فان كان يوجد ببلد آخر صح

السلم فيه

ان اعتيد نقله

منه

للبيع وإلا

بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادرا او للهدية

فلا

يصح السلم فيه ولا تعتبر هنا مسافة القصر

ولو اسلم فيما يعم

وجوده

فانقطع فى محله

بكسر الحاء أى وقت حلوله

لم ينفسخ فى الاظهر

ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض والمراد بانقطاعه ان لا يوجد أصلا أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما اذا غلا سعره فانه يحصله

فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح

ومقابله له الخيار

ويشترط

كونه

أى المسلم فيه

معلوم القدر كيلا

فيما يكال

او وزنا

فيما يوزن

اوعدا

فيما يعد

او ذرعا

فيما يذرع

ويصح المكيل

أى سلمه

وزنا وعكسه

أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا

ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح

لعزة الوجود

ويشترط الوزن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل

بفتح الجيم

والرمان

وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت

ويصح

السلم

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه

بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا

وكذا كيلا في الأصح

ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما

ويجمع في اللبن

بكسر الباء

بين العد والوزن

ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف

ولو عين مكيالا فسد

السلم

ان لم يكن

هذا الكيل المعين

معتادا

كهذا الكوز

وإلا

بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع

فلا

يفسد السلم

في الأصح

ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة

أي في قدر معلوم منه

لم يصح أوعظيمة صح

ويتعين

في الأصح

ومقابله يفسد

ويشترط

معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا

وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهما لها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب العرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا

ويتشرط

ذكرها في العقد

متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها

على وجه لا يؤدي الى عزة

أي قلة

الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان

التي لا تنضبط

كهريسة ومعجون وغالية

هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور

وخف

لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها

وترياق مخلوط

أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم

والأصح صحته

أي السلم

في الختلط المنضبط

الأجزاء

كعتابي

نوع من الثياب مركب من قطن وحرير

وخز

نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى

مخ ۲۰۶