194

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول

لكن لا يحتاج

عقد التولية

إلى ذكر الثمن

بل يكفي العلم به

ولو حط

بضم الحاء

عن المولي

بكسر اللام

بعض الثمن

بعد التولية

انحط

هذا البعض

عن المولى

بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي

والاشراك في بعضه

أي المشتري

كالتولية في كله

في جميع ما مر من الشروط والأحكام

ان بين البعض

بأن صرح بالمناصفة أو غيرها

ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا

يصح

ويصح بيع المرابحة بأن يشتري

شيئا

بمائة ثم يقول

لغيره العالم بذلك

بعتك بما اشتريت

أي بمثله

وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده

وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل

ويصح بيع

المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

فيقبل

ويحط من كل أحد عشر واحد

كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر

وقيل

يحط

من كل عشرة

واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر

واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

وهو ما استقر عليه العقد

ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح

كأجرة الحمال والمكان

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته

مع الثمن

وليعلما

أي المتبايعان

ثمنه

أي المبيع

أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل

أي لم يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

وليصدق البائع

وجوبا

في قدر الثمن

الذي استقر عليه العقد

وفي

الأجل

لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة

ويجب ان يصدق في

الشراء بالعرض

فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا

وفي بيان

العيب

القديم

والحادث عنده

بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

لكذبه

مخ ۱۹۵