أقبض المبيع وترافعا الى حاكم
أجبر البائع
على الابتداء
وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار
وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم
فمن سلم
أولا
أجبر صاحبه وفي قول يجبران
فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري
قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولان
سواء كان الثمن نقدا أم عرضا
وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا
أي ان لم يحضر الثمن
فان كان
المشتري
معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في
المبيع وفي جميع
أمواله حتى يسلم
الثمن
فان كان
ماله
بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى إحضاره والأصح أن له الفسخ
ولا يحتاج الى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ
فان صبر
البائع إلى إحضار المال
فالحجر
يضرب على المشتري
كما ذكرنا
في جميع أمواله
وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه
الحال
ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال
السابقة
إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء
وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس - صلى الله عليه وسلم - باب التولية والاشراك والمرابحة - صلى الله عليه وسلم -
وبدأ بالتولية فقال إذا
اشترى
شخص
شيئا
بمثلي
ثم قال
بعد قبضه
لعالم بالثمن
قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره
وليتك هذا العقد فقبل
كقوله قبلته أو توليته
لزمه مثل الثمن
جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على
وهو
أي عقد التولية
بيع في شرطه
كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم
وترتيب أحكامه
من تجديد شفعة
مخ ۱۹۴