فله تأخيره حتى يفرغ
وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها
أو
علمه
ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه
أي البائع أو وكيله
ورفع الأمر الى الحاكم فهو آكد
واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه
وان كان
البائع
غائبا رفع
الأمر
الى الحاكم
ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه
والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه
فمتى ذهب المشتري الى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله الى المردود عليه أو الحاكم فقوله
حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم
اشارة الى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت
فان عجز عن الاشهاد
على الفسخ
لم يلزمه التلفظ بالفسخ
من غير سامع
في الأصح
ومقابله يلزمه
ويشترط
في الرد
ترك الاستعمال فلو استخدم العبد
ولو بشيء خفيف كاسقني
أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه
من الرد
ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها
فان لم يعسر لم يعذر في الركوب
واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث
بالمبيع
عنده
أي المشتري
عيب
ثم اطلع على عيب قديم
سقط الرد قهرا
أي الرد القهري
ثم ان رضى به
أي المبيع
البائع
معيبا
رده
عليه
المشتري
بلا أرش للحادث
أوقنع به
بلا أرش عن القديم
والا
بأن لم يرض به البائع معيبا
فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد
المشتري
فان اتفقا على أحدهما فذاك
ظاهر
والا
بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم
فالأصح إجابة من طلب الامساك
مع أرش القديم
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار
مخ ۱۸۸