186

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

في الأصح

ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا يرجع بشيء

ولو قتل

المبيع

بردة سابقة

على القبض جهلها المشتري

ضمنه البائع

بجميع الثمن

في الأصح

ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح بالعكس

ولو باع

حيوانا أو غيره

بشرط براءته من العيوب

في المبيع

فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه

البائع

دون غيره

أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا

وله

أي المشتري

مع هذا الشرط الرد بعيب حدث

بعد العقد

وقبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث

قبل القبض

لم يصح

الشرط

في الأصح

ومقابله يصح

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو

أي الأرش

جزء من ثمنه

أي المبيع

نسبته

أي الجزء

اليه

أي الثمن

نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن

والأصح اعتبار أقل قيمه

أي المبيع

من يوم البيع الى القبض

ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع

ولو تلف الثمن دون المبيع

ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده

رده وأخذ مثل الثمن

ان كان مثليا

أو قيمته

ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع الى وقت القبض

ولو علم

المشتري

العيب

بالمبيع

بعد زوال ملكه

عنه

الى غيره فلا أرش

له

في الأصح فان عاد الملك

اليه

فله الرد وقيل ان عاد

المبيع اليه

بغير الرد بعيب

بأن اشتراه أو وهب له

فلا رد

له

والرد

بالعيب

على الفور

فيبطل بالتأخير بغير عذر

فليبادر

مريده

على العادة

في حقه

فلو علمه وهو يصلى أو يأكل

أو وهو في الحمام

مخ ۱۸۷