165

سلسله متون فقهيه

سلسلة المتون الفقهية

ژانرونه

ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفى الموصى له قبل الذي أوصى فان الوصية لوارث الذي أوصى له الم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها فاطلب له وارثا واجهد، فان لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

وإذا اعتق الرجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه(1).

وان اوصى لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصى له، الا ان يستثنى ما فيه.

وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة امضاء الوصية، فاذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.

وإذا اوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله ان يمتنع من قبول وصيته، فان كان الموصى اليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقى مع الموصى اليه، فان الوصية لازمة للموصى اليه.

ويجوز شهادة كافرين في الوصية اذا لم يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته، وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها.

وكتب إلى بعض موالينا (عليه السلام)(2): ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقى من ثلثه، ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصى ان يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء، فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف.

مخ ۱۶۶