164

سلسله متون فقهيه

سلسلة المتون الفقهية

ژانرونه

ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا ادرك أن يرجع في شيء مما انفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير او تبديل فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت.

ولا بأس للرجل ان يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث.

وان اوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته.

وإذا اعتق الرجل غلاما واوصى بوصية، وكان أكثر من ذلك(1)، فان عتق الغلام يمضى ويكون النقصان فيما بقى.

وسئل الصادق (عليه السلام ) عن الرجل اوصى بماله(2) في سبيل الله، فقال: اعطه إلى من اوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم "(3).

وإذا كان للرجل مماليك واوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم.

وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرئته عليه المال فتبرءه منه في مرضها قال: لا ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها.

وإذا اقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فانه يجوز إذا كان الذي اقربه دون الثلث.

وان اوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمأة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمأة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل الموصي بعد ذلك فاخذت ديته، فقضى في وصيته: انها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

مخ ۱۶۵