367

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

إلّا السدس، كما سمى الله [﷿]، ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كلّه، ولم يكن لورثة الابن شيءٌ من ولدٍ ولا غيره.
ومع هذا حديث يروى عن النبىّ ﷺ: "كل أحدٍ أحقّ بماله من والده وولده، والناس أجمعين".
قال: حدثناه "هشيم"، قال: أخبرنا "عبد الرحمن بن يحي"، عن "حبان بن أبى جبلة"، عن النبىّ ﷺ بذلك.

2 / 36