366

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

"ألا تراه إنما ترك ذكر الولد؛ لأنه لمّا قال: أن تأكلوا من بيوتكم" فقد دخل فيه مال الولد.
وقال "سفيان"": ومنه قوله [﷿]: "إنّى نذرت لك ما فى بطنى محررّا" [قال]: فهل يكون النذر إلّا فيما يملك العبد؟
قال "أبو عبيد": فهذا التأويل حجةٌ لمن قال: "مال الولد لأبيه" مع الحديث الذى ذكرناه عن النبىّ ﷺ.
وأما حجّة من قال: "كلّ أحدٍ أحقّ بماله" فإنه يحتجُّ بالفرائض يقول: ألا ترى أن رجلًا لو مات، وله أبٌ، وورثةٌ، لم يكن لأبيه

2 / 35