128

سلاح

السلاح

پوهندوی

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة، ولمن لا تحل. قال أبو عبيد: وحدثنا ابو يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يعطي من الزكاة من له المسكن والخادم، وشك أبو عبيد في الفرس. قال أبو عبيد: وذلك إذا لم يكن به غنى عنه. ٦٥ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ في وصىّ اليتيم: "أنه يأكل من ماله غير متأثل مالًا".

1 / 242