127

سلاح

السلاح

پوهندوی

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

قوله: السلب واحدها سلاب، يريد الثياب السود التي تلبسها النساء في المآتم وقوله: كدوحًا يعني آثار الخدوش، وكل أثر من خدش أو عضّ أو نحوه، فهو كدح ومنه قيل لحمار الوحش مكدح:؛ لأن الحمر يعضضنه. وفي هذا الحديث من الفقه أن الصدقة لا تحل لمن له خمسون درهمًا أو عدلها من الذهب لا يعطى من زكاة، ولا غيرها من الصدقة خاصًة. وقال أبو عبيد في حديث آخر مرفوع: "من سأل [الناس] وله أوقية، فقد سأل الناس إلحافًا". قال: أخبرنيه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد يرفعه إلى النبيّ ﷺ. قال أبو عبيد: فالأوقية أربعون درهمًا [٥١].

1 / 241