285

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
بَابُ مَعْرفَةِ أَلْفَاظِ إمَامنَا أَحْمَدَ [﵁] (١) وَسَائَرِ أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَاجْتِهَادَاتِهِ، وَأَحْوَالِهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَحْمِلُهَا الْأَصْحَابُ، لِمَا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ وَتَحَرِّيهِ فِي ذَلِكَ.
إِذْ رُبَّمَا حَمَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ، فَإِذَا ذَكرْنَا الْغَرَضَ تَسَاوَى فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.
وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ غَالِبًا إِنَّمَا أُخِذَ مِنْ فَتَاوِيهِ وَأَجْوِبَتِهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ، لَا مِنْ تَصْنِيفٍ قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ.
وَبِالْكَلامِ فِي ذَلِكَ يُعْرَفُ مُرَادُ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ بِأَقْوَالِهِمْ [وَأَفْعَالِهِمْ] (٢) وَسَائِرِ أَحْوَالِهِمْ (٣).
وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى التَّأَلِيفِ وَنَحْوِهِ فِي بَابٍ آخَرَ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى- (٤).

(١) من (ب).
(٢) من (أ).
(٣) قال المؤلف في (الرعاية الكبرى): "يلزم المفتي على مذهب إمام أن يراعي ألفاظه، وأسبابها، وقرائنها، وتاريخها، ونحو ذلك؛ لئلا يبعد عن مراد الإمام، ودليله، وتعليله؛ فيفرع على ذلك، ويقيس عليه، فربما حمل كلامه على ما يخالفه، فيجعل غير المذهب مذهبًا، والمذهب غير المذهب، ومع الجهل بالتاريخ أعظم، وكلما تكررت ألفاظ الناقلين عن الإمام، وصحبه، قوي الإشكال، والوهم، والبعد عن مراد الإمام".
(٤) يُنظر صـ ٣٥٧.

1 / 307