فَصْلٌ
* لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ (١) أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ] (٢).
* وَلا يَقُولَ [لَهُ] (٣): "لِمَ؟ "، وَلا: "كَيفَ؟ ".
* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ (٤) نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] (٥)، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ (٦) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.
وَقِيلَ (٧): "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] (٨) الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.
وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] (٩) إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" (١٠).
(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): لعامي.
(٢) من (أ).
(٣) من (أ).
(٤) من (ب) و(د)، وفي (أ): يسكن.
(٥) من (أ).
(٦) من (ب) و(د)، وفي (أ): و.
(٧) القائل هو: أبو المظفر السَّمعانيُّ. (القواطع): ٣/ ١٢٥٣ و١٢٦١، (أدب المُفتي): ١٧١.
(٨) من (ب).
(٩) من (أ).
(١٠) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٧١، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٤، و(المسودة): ٢/ ٩٧٤، و(منار أصول الفتوى): ٢٥٦.