255

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] (١)، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".
قَال: "وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" (٢).
وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] (٣) تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.
* * *

(١) من (أ).
(٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٢.
(٣) من (أ).

1 / 277