183

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
لَهُ مُعَارِضٌ أَوْ نَاسِخٌ أَمْ لَا؟ أَوْ (١) يَسْأَلَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ويعْرَفُ بِهِ. وَقَدْ تَرَكَ الشَّافِعِيُّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ عَمْدًا؛ [لِأَنَّهُ] (٢) عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ (٣)، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ حَدِيثُ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (٤) [وَتَرَكَهُ] (٥)، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ لِمَا بَيَّنَهُ [هُوَ] (٦). وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً لِرَسُولِ (٧) اللهِ ﷺ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ؟ قَال: "لَا" (٨). * فَمَنْ وَجَدَ (٩) مِنَ الشَّافِعَيَّةِ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ: - فَإِنْ كَمَلَتْ [لَهُ] (١٠) آلَةُ الاجْتِهَادِ فِيهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلةِ؛ فَلَهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ.

(١) في (ب): و. (٢) في (ب): بأنه. (٣) يُنظر (أدب المُفتي) لابن الصلاح: ١٢٠. (٤) أخرجه أبو داود في (السُّنن): ٢٣٦٧، والنسائي في (السُّنن الكبرى): ٣١٢٠، وابن ماجه في (السُّنن): ١٦٨٠، والدارمي في (السُّنن): ١٧٧١. (٥) من (ب). (٦) من (ب). (٧) في (ب): رسول. (٨) ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق): ١٤/ ٤٠٧، والبيهقيّ في (مناقب الشافعيّ): ١/ ٤٧٧، وابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٢١، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ١٠٦، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٥١، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): ١٠/ ٥٤. (٩) تصحَّفت في (أ) إلى: وجّه. (١٠) من (ب).

1 / 203