183

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ایډیټر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Principles of Fatwa
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لَهُ مُعَارِضٌ أَوْ نَاسِخٌ أَمْ لَا؟ أَوْ (١) يَسْأَلَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ويعْرَفُ بِهِ.
وَقَدْ تَرَكَ الشَّافِعِيُّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ عَمْدًا؛ [لِأَنَّهُ] (٢) عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ (٣)، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ حَدِيثُ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (٤) [وَتَرَكَهُ] (٥)، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ لِمَا بَيَّنَهُ [هُوَ] (٦).
وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً لِرَسُولِ (٧) اللهِ ﷺ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ؟ قَال: "لَا" (٨).
* فَمَنْ وَجَدَ (٩) مِنَ الشَّافِعَيَّةِ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ:
- فَإِنْ كَمَلَتْ [لَهُ] (١٠) آلَةُ الاجْتِهَادِ فِيهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلةِ؛ فَلَهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ.

(١) في (ب): و.
(٢) في (ب): بأنه.
(٣) يُنظر (أدب المُفتي) لابن الصلاح: ١٢٠.
(٤) أخرجه أبو داود في (السُّنن): ٢٣٦٧، والنسائي في (السُّنن الكبرى): ٣١٢٠، وابن ماجه في (السُّنن): ١٦٨٠، والدارمي في (السُّنن): ١٧٧١.
(٥) من (ب).
(٦) من (ب).
(٧) في (ب): رسول.
(٨) ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق): ١٤/ ٤٠٧، والبيهقيّ في (مناقب الشافعيّ): ١/ ٤٧٧، وابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٢١، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ١٠٦، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٥١، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): ١٠/ ٥٤.
(٩) تصحَّفت في (أ) إلى: وجّه.
(١٠) من (ب).

1 / 203