177

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا. وَقِيلَ (١): "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ". قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢). * * *

(١) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي): ١١٥. (٢) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٠٦، و(أدب المُفتي): ١١٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٣، و(المسودة): ٢/ ٩٦٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٥٨، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٦، و(الدر النضيد): ٣٣٢، و(منار أصول الفتوى): ٢٨٩ و٢٩٢.

1 / 197