176

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ * الْأَوْلَى [لَهُ] (١) التَّبَرُّعُ بِالْفُتْيَا. * وَلَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ [عَلَى ذَلِكَ] (٢) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. * وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ؛ احْتَمَلَ الْمَنْعَ وَالْجَوَازَ. * فَإِنْ كَانَ اشْتِغَالهُ بِهَا وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، يَقْطَعُهُ عَمَّا يَعُودُ بِهِ عَلَى حَالِهِ؛ فَلَهُ الْأَخْذُ. * وَإِذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ. * وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْهُ؛ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ. وَقِيلَ (٣): لَوْ قَال لِلْمُسْتَفْتِي: "إِنَّمَا يَلْزَمُنِي أَنْ أُفْتِيَكَ بِقَوْلِي، وَأَمَّا (٤) بِخَطِّي فَلَا"؛ فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى خَطِّهِ. وَقِيلَ (٥): "لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ (٦) عَلَى أَنْ جَعَلُوا (٧) لَهُ رِزْقًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ لِيتَفَرَّغَ لِفَتَاوِيهِمْ؛ جَازَ" وَهُوَ بَعِيدٌ.

(١) من (أ). (٢) من (ب). (٣) القائل هو: أبو حاتم القزويني. (الحِيَل في الفقه): ٢٣٢، و(أدب المُفتي): ١١٤. (٤) في (ب): فأمَّا. (٥) القائل هو: أبو القاسم الصيمريّ. (أدب المُفتى): ١١٥. (٦) في (ب): بلده. (٧) من (ب) و(د)، وفي (أ): يجعلوا.

1 / 196