صفت فتوا

Ibn Hamdan d. 695 AH
168

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ * إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ بِمُخَالفَةِ الْقَاطِعِ؛ ضَمِنَهُ الْمُفْتِي. * وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى؛ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَفْتِي فِي تَقْلِيدِهِ. وَقِيلَ (١): "يَضْمَنُ؛ لَأِنَّهُ تَصَدَّى لِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَغَرَّ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بِتَصَدِّيهِ لِذَلِكَ" (٢). * * *

(١) القائل هو: أبو إسحاق الإسفراييني. (أدب المُفتي): ١١١. (٢) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ١٥١٥، و(أدب المُفتي): ١١٠، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٧، و(أصول منار الفتوى): ٢٩٠.

1 / 188