صفت فتوا

Ibn Hamdan d. 695 AH
167

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
وَقِيلَ: "بَلَى؛ لِأَنَّ مَا رَجَعَ عَنْهُ لَا يَعْمَلُ هُوَ بِهِ، فَكَذَا (١) مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ -فِي الْأَصَحِّ-". قَال [الْقَاضِي] (٢) الإمَامُ أَبُو يَعْلَى فِي "الْكِفَايَةِ": "مَنْ أَفْتَى بِالإِجْتِهَادِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) إِعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِذَلِكَ، إِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ (٤) بِهِ، وَإِلَّا أَعْلَمَهُ بِتَغَيُّرِ مَذْهَبِهِ الَّذِي اتَّبَعَهُ فِيهِ" (٥). وَقَال غَيْرُهُ: "يُعْلِمُهُ بِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ (٦)، وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ، وَإِلَّا فَلَا" (٧). * وَإِذَا كَانَ الْمُفْتِي [إِنَّمَا] (٨) يُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ: - فَإِذَا رَجَعَ لِكَوْنِهِ بَانَ لَهُ قَطْعًا أَنَّهُ خَالفَ فِي فَتْوَاهُ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ؛ وَجَبَ نَقْضُهُ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِي حَقِّهِ كَنَصِّ الشَّارعِ فِي حَقِّ [الْمُفْتِي] (٩) الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ (١٠).

(١) في (ب): فكذلك. (٢) من (أ). (٣) في (أ): يلزم. (٤) في (أ): أعلم. (٥) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦. (٦) في (أ): العلم. (٧) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦. (٨) من (أ). (٩) من (أ). (١٠) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٤، و(أدب المُفتي): ١٠٩، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و(المسودة): ٢/ ٩٦١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٣، و(الدر النضيد): ٣٢٩.

1 / 187