وَقِيلَ: "بَلَى؛ لِأَنَّ مَا رَجَعَ عَنْهُ لَا يَعْمَلُ هُوَ بِهِ، فَكَذَا (١) مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ -فِي الْأَصَحِّ-".
قَال [الْقَاضِي] (٢) الإمَامُ أَبُو يَعْلَى فِي "الْكِفَايَةِ": "مَنْ أَفْتَى بِالإِجْتِهَادِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ (٣) إِعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِذَلِكَ، إِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ (٤) بِهِ، وَإِلَّا أَعْلَمَهُ بِتَغَيُّرِ مَذْهَبِهِ الَّذِي اتَّبَعَهُ فِيهِ" (٥).
وَقَال غَيْرُهُ: "يُعْلِمُهُ بِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ (٦)، وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ يَجِبُ النَّقْضُ، وَإِلَّا فَلَا" (٧).
* وَإِذَا كَانَ الْمُفْتِي [إِنَّمَا] (٨) يُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ:
- فَإِذَا رَجَعَ لِكَوْنِهِ بَانَ لَهُ قَطْعًا أَنَّهُ خَالفَ فِي فَتْوَاهُ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ؛ وَجَبَ نَقْضُهُ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ نَصَّ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِي حَقِّهِ كَنَصِّ الشَّارعِ فِي حَقِّ [الْمُفْتِي] (٩) الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ (١٠).
(١) في (ب): فكذلك.
(٢) من (أ).
(٣) في (أ): يلزم.
(٤) في (أ): أعلم.
(٥) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦.
(٦) في (أ): العلم.
(٧) ذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٦.
(٨) من (أ).
(٩) من (أ).
(١٠) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٤، و(أدب المُفتي): ١٠٩، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٢، و(المسودة): ٢/ ٩٦١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٣، و(الدر النضيد): ٣٢٩.