165

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ * إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢). وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣)؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ". وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤): "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥). وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ. وَكَذَا (٦): إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ". * * *

(١) في (ب): العامي. (٢) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٧، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٣) في (أ): يكره. (٤) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت ٢٧٤ هـ). (٥) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): ١/ ٢٤٥، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٠٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٢٨ و٩٦١، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٣٠، والذهبيّ في (السير) ت ١١/ ٢٩٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٦) في (ب): كذلك.

1 / 185