* تَصِحُّ فُتْيَا (١):
- الْعَبْدِ.
- وَالْمَرْأَةِ.
- وَالْقَرِيبِ (٢).
- وَالْأُمِّيِّ.
- وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشارَةِ أَوِ الْكِتابَةِ.
* وَتصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.
* وَكَذَا (٣): مِنَ الْعَدُوِّ.
وَقِيلَ: "لَا؛ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ".
* وَلا تَصِحُّ مِنْ فاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ، وَلَا يَسْأَلُهُ غَيْرُهُ.
* وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ؛ فَتَجُوزُ فُتْيَاهُ.
وَقِيلَ: "لَا [تَجُوزُ] (٤) ".
وَقِيلَ: "تَجُوزُ، إِنِ اكْتَفَيْنَا (٥) بِالْعَدَالةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٦).
(١) من (أ)، وفي (ب) و(ص): فتوى.
(٢) تصحَّفت في (أ) إلى: الغريب. ويظهر أنها كانت على الصواب، ثم حُرِّفت.
(٣) في (ب): وكل.
(٤) من (ب).
(٥) من (أ) و(ص)، وفي (ب): اكتفى.
(٦) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ٩٥، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٥، و(المسودة): ٢/ ٩٧٥، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٨، و(التحبير): ٨/ ٤٠٤٣، و(الدر النضيد): ٣١٠.