( قبل موته فالمامول من المستفيدين من هذا الكتاب لا ينسوه في دعائهم المستجاب انه الميسر للصعاب والفاتح بمغلقات الابواب) حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون باعتبار الاعانة الانتظامية قبل اتمامه أي ذلك الشرح او مؤرامه فالمامول من الامل بالفتح أي الرجاء واورد الفاء اشارة الى ان هذا الرجاء متفرع على مام منه قبل من كون ابنه باعثا لتاليفه من المسفتيدين قراءة ودرسا ومطالعة من هذا الكتاب أي شرلاح الوقاية ان لا ينسوه أي ابنه محمود في دهائهم أي يشركوه مع انفسهم مما اذا دعوا لافنسهم المستجاب وصف الدعاء به لحسن الظن بهم والا فالدعاء المستجاب مما لا يحصل به العلم القطعي عند الدعاء ويحتمل ان يكون الوصف تقييد او يكون المراد به ما يكون مظنون الاجابة وهو ما يفع مع رعاية الشرائط وآدابل الادعية انه الضمير راجع الى لفظ الله المذكور سابقا والامذكور حكما والمفهوم من لفظ دعائهم التزاما الميسر من التيسير للصعاب بالكسر جمع الصعب بالفتح بمعنى الامر المتعسر والفاتح لمغلقات الابواب أي الابواب المغلقة او المشكلات الموجوده في الالفاظ التي هي كالابواب ومنها احتمال آخر وهو ان يكون ضمير انه راجعا الى ابنه محمود بناء على ان الدال على الخير كفاعله قفتيسير الصعاب وحل المغلقات في هذا الشرح كانه صدر منه والغرض منه تعليل الامل وترغيب المستفيدين الى عدم نسيانهم له تنبيه اختار جمع من المحشين الى ان هذه الديباجة من شارح الوقاية الحاقية تثبت بعد تمام تاليف هذه السطور وقوله فشرعت في اسعاف مرامه فتوفاه الله قبل تمامه واورد عليهم انه ينافيه قوله فافتح ملتقاه من الغيبة الى التكلم فانه دال لعى ان فتح مغلقات المختصر في هذا الشرح وقع مؤخرا عن تاليف هذه السطور فتكون ابتدائية لان فتحها وتاليف الشرح متصاحبان واجيب عنه بانه حكاية حال وكثيرا ما يحكى ما مضى بصيغة الحال والاستقبال حكاية لما سبق من الحال وفيه خدشه ظاهرة من حيث ان قوله ان شاء الله تعالى الذي يضم للتبرك في الامور المستقبلة حقيقة ينافية فانه لو كان الفتح مقدما ماضيا وكان يفتح لمجرد حكايته من دون ارداة الاستقبال والحال الحقيقي لما كان لايراده وجه وههنا احتمالان آخران احدهما ان تكون الديباجة من الابتادء الى قوله ان شاء الله ابتدا ئية ويكون معنى قوله فكتبت اردت ان اكتب ويكون قوله وقد كان الولد الاعز الخ الحاقيا بعد تمام الشرح قبل اتمامه وبعد وفاة ابنه وثانيهما ان تكون اليدباجة كلها بعد تاليف قدر من الشرح قبل اتمامه وبعد وفاة ابنه فتكون ابتدائية من وجه والحاقية من وجه واما كونها بكلها ابتدائية من كل وجه فلا يصح لآباء قوله وقد كان الولد الاعز الى آخره أبيا عنه كل الاباء والله اعلم * وعنده ام الكتاب ولنشرع في حل كلام الشارح من المقصود مع حل ما يحتاج اليه من كلام المصنف وقد اتفقت نسخ يدارنا على شروع المقصود من لفظ كتاب الطهارة وتعقيبه بالاية الجامعه لاركان الوضوء ولم نجد نسخة فيها ديباجة الوقاية ولو وجدناها لشرحناها والله اسال ان يوفقني للاطلاع عليها ولكتابة الشرح عليها انه الموفق للخيرات والواهب للحسنات وهو ذو الفضل العطيات ( من كتاب الطهارة ) قال كتاب الطهارة لا بد من بيان اعراب هذه اللفظة وتحقيق معنى المضاف والمضاف اليه ووجه الاضافة فتقول ههنا مباحث المبحث الاول يحتمل اعرابه وجرها احدها ان يكون خبر مبتدأ محذوف أي كتاب الطهارة هذا وثالثها ان يكون منصوبا بمفعوله الفعل المحذوف أي خذا واقر كتاب الطهارة المبحث الثاني الكتاب والكتابة بالكسر في اللغة جمع الشيء من كتب يكتب على حد نصر ينصر ويكتب على حد يضرب يقال كتبت البغلة اذا اجتمعت بين شفريها بحلقة ونحو ذلك وسميت الكتابة كتابه لا نفيه جمع الحرف وما في البناية والبحر وغيرهما ان الكتاب في الاصل جمع الحروف غير صحيح وق ديطلق الكتاب على المؤلف باخذه بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق فهو من قبيل المجاز المتعارف وقد يخص ببعض المكتويات في العرف الخاص كعرف الناحة اختص لفظ التكاب فيه على كتاب سيبويه وكعرف اصول الفقه حيث اختص بالقرآن كما في التلويح وذكر في المغرب قولهم سمي هذا العقد مكاتبة لانه ضم حرية اليد الى حرية الرقبة اولانه جمع بين نجمين ضعيف جدا وانما الصحيح ان كلا من العبد والمولى كتب على فنسه امر هذا الوفاء وهذا الاادء انتهى قال صاحب البحر اتملكان التعليل بجمع النجمين ضعيفا لانه ليس بلازم فيها لجواز كونها حالة ضوعف الوجه الاول ظاهر لانه قبل الاداء لم تحصل حرية الرقبة فلم يصح الجع بهذا المعنى انتهى . وقد اصطلح المصنفون على ان الكتاب عبارة عن اطئفة من المسائل اعتبرت مستقلة شملت انواعا ولم تثمل فقولهم اطئفة كالجنس وقولهم اعتبرت مستقلة أي مع قطع النظر في تبيعتها للغير او تبعية غيرها اياها فيدخل فيه كتاب الطهارة وان كان هو من توابع الصلوة وكذا كتاب الصلوة وان كان مستتبعا للطهار فاعتبار الاستقلال قد يكون لاتقطاعه عن غيره ذاتا كانقطاع كتاب اللفظة عن كتاب المفقود ثملا وقد يكون لمعنى اعتباري يؤثر في ذلك كانقطاع تكاب الطهارة عن الصلوة وقولهم شملت انواعا ولم تشمل ليدخل فيه كتاب المفقو دوالآبق وامثالها مما ليس تحته انواع فان كان تحته انواع فكل نوع يسمى بالباب وفسروه بانه نوع شمتمل لعى اشاخص تسمى فصولا فالفصل لا يوجد بدون الباب وكذا الباب قدلا يوجد بدون الفصل كذا في حواشي الهداية وذكر في السرج الوهاج ان الكتاب في الشرع للشمول والاحاطة قال صابح البحر هذا غير صحيح اذ ليس هو وضع عرفى الا ان يراد به عرف اهل الشرع للشمول والاحاطة قال صاحب البحر ذها غير صحيح اذ ليس هو وضعا شرعيا وانما هو ضوع عرفي الا ان يراد به رعف ةاهل الشرع وهو بعيد انتهى. وقال ايضا التقييد بالمسائل الفقهية كما في العناية الخصوص المقام الا انه قيد احترازي انتهى . وعرف هو الكتاب بقوله هو في الاصطلاح مسائل مستقلة فهخرج جمع الحروف التي ليست بسمائل وخرج الباب والفصل لعدم استقلالهما لدخولهما تحت التكابة وشمل ما كان نوعا واحاد من المسائل ككتاب اللقطة وانواعا ككتاب البيوع ثم قال ولا حاةج الى ان يقال اعتبرت مستقلة ليدخل ما كان تبعا لغيره ولم يكن مستقلا بل اعتبر مستقلا ككتاب الطهارة كما في العناية لان المراد بالاستقلال عدم توقف تصور المسائل لعى شيء قبلها ولا شيء بعدها وكتاب الطهارة كذلك لا الاصالة والتبعية انتهى . ونقل ابن عابدين في رد المحتار عن بعض العلماء انه قال ان المسائل ان اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب لان الكتاب في اللغة والجمع والجنس يشمل الانواع غالبا فيكون معنى الجمع مناسبا لمعنى الجنس وان اعتبرت بنوعها تصدر بالباب لان الباب في اللغة والنوع فيكون ذكره مناسبا للمسائل المنطقية عما قبلها واكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين مشوا على هذه الطريقة انتهى . اقول فيه خخل واضح فالهم ضصدر ومسائل اللقطة واللقي والمفقود بالكتاب مع انها ليست اجناسا تحتها انواع فالحق في هذا المقام هو احد التعريفين السابقين وليس الفرق بينهما الا باعتبار الاعتبار في احدهما وتركة في الآخر فمن اعتبره كصاحب العناية واابناية ومجمع الانهر وغيرها اخذ الاستقلال بمعنى الاصالة ومن لم يعتبره اخذه بمعنى آخر فالنزاع لفظي المبحث الثالث المشهوران اضافة الكتاب الى الطهارة وامثاله لامية فالمعنىتكاب مختص بالطهارة ونحو ذلك واختار صاحب منح الغفار كونها بمعنى وفي وقال هو الا وجه وان كان قليلا ولعل وجهه انه الشائع في امثال هذه العبارات وقد يصرح بها ايضا فيقال باب في كذا وكتاب في كذا فصل في كذا وقال صاحب النهر وليست على معنى في ولعل وجهة ان يراد في انما يستقيم اذا كان الثاني ظرفا للاول زمانيا او مكانيا وههنا ليس ذكلك ويمكن دفعه بان الظرفية ههنا تجوز به ومثله شائع في عباراتهم فان قلت ليس الكتاب الا عبارة عن تلك المسائل المذكورة فيه كمسائل الطهارة مثلا فتلزم ظرفية الشيء لنفسه قلت في الكتاب ثلثه احتمالات احدها ان يكون عبارة عن مجموع الالفاظ والمعاني واياما كان لا تلزم ظرفية الشيء لنفس هلان الكتاب ساوء كان عبارة عن المعاني وعن الالفاظ او عن المجموع ليس عين المضاف اليه الذي قوع ظرفا خاص بالنسبة الى املضاف والخاص يشمل العام فانه يوجد في ضمنه فافهم فانه دقيق ووقع في كثير من نسخ الدر المختار اضافته لامية لا لاميمة والظاهر انه سهو اذ لم يعد احد من اقسام الاضافة الميمية والصحيح لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة الى من احدى حروف الجر المبحث الرابع الطهارة في اللغة النظافة من طهر بحركات الهاء والفتح افصح بوالضم في اوله اسم لما يتطهر به من الماء ذكا في كامع الرموز وذكر في البحر والنهر وغيرهما انه بفتح الطاء وبكسره اسم لالة النظافة وبالضم اسم تفضيل ام يتطهر به واختلف عباراتهم في تفسيره شرعا ففسره بعضهم منهم صاحب النهر بانها ازالة حدث او خيث وخدشه صاحب البحر بانه غير جامع مع الخروج الزوال بدون الازالة كما اذا وقع المطر على اعضاء الوضوء من غير قصد فانه طهارة لويس بازالة لعدم الصنع منه وفسره صاحب السراج الوهاج بانه ايصال مطهر الى محل يبج تطهيره او يندب وهو وان كان احسن من الاول لشموله الوضوء على الوضوء ونحوها لكنه لا يخلو عن خدشه سابقة وفسره صاحب البحر وغيره بزوال الحدث او الخبث والحدث صفة شرعية قائمة بالاعضاء الى غاية استعمال لمزيل الطبعي كالماء او الشرعي كالتراب والخبيث عين مستقذرة شرعا ولكمة اوليست لمننع الجمع فلا يفسد بها الحد ثم قال ولا يرد الوضوء على الوضوء فانه طهارة بدون الزوال املذكور باعتبار ازالة الاثام الحاصلة لان تسميته طهارة مجاز والتعريف للحقيقة انتهى . يورد عليه انه لا يشمل الطهارة الاصلية لان الزوال يشعر بسبق الوجود وكذا اتركه صاب الدر المختار وعرف بالنظافة عن حدث وخبث وفسر هصاحب معرا جالدراية بنظافة الاعضاء الثلثة ومسح الراس وخدشه العيني في البناية بان الطهارة اعم من الوضوء وهو لا يصدق الا على الوضوء وفي البدع الطهارة شرعا هي النظافة والطهير والتنظيف وهو اثبات النظافة في المحل وانها صفة تحدث ساعة فساعه وانما يمتنع حدوثها بوجود ضدها وهو القذر فاذا زال القذر تحدث النظافة فكان زوال الذقر من باب زوال المانع من حدوث الطهارة وانام سمي طهارة توسعا انتهى. وهذا يفيد ان الطهارة اسم لصفة تحدث من التطهير فلا يكون مصدرا ومثله قول صاحب البنايةةفي الاصلاح عبارة عن صفة تحصل لمزي لالحدث والخبيث عما تعلق به الصلوة ساوء كان طبعا او شرعا انتهى . فوي الاقناع احسن ما قيل في تعريف الطهارة انها ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلان لحليه فان الامتناع من الوطا قد زال وقد يقال انه ليس شرعيا لانه ليس يرفع حدثا ولم يلز نجسا وكذا القول في غسل الميت فانه ازل المنع من الصلوة وعليه لم يزل به نجس بل هو تكون للميت وقيل هي فعل تستباح به الصلوة انتهى . ولا يخفى عليك ان هذا التعريف الاخير من التعريفات لصقدة على كثير من الافعال التي تستباح بها الصلوة المبحث الخامس سبب وجوب الطهارة الحدث والخبيث اللدود ان وجود وعد ما وهو قول الاصوليين كما في السرا ج الوهاج وفي الخرلاصة انه اخذ به الامام السرخسي في الاصل ورد على ما في غاية البيان بان الدوران وجود اغير موجود ههنا لانه قد يوجب الحدث ولايجب الوضوء قبل دخول الوقت واجيب عنه بانه يجب به الوضوء وجوبا موسعا فانه لا ياثم بالتأخير عن الحدث بالاجماع ورد ايضا بان الحدث والخبيث من نواقض الطهارة فكيف سيوجبانها واجيب عنه على ما في فتح القدير وغيره انه لامنافاة بين نقضهما الصفة الشرعية الحاصلة من حدث سابق وايجابهما التطهير الاخر ورد ايضا على ما فتح القدير بان التنشبيه انما تثبت بالدليل لا سجود التجويز وهو ههنا مفقود واجيب عنه بانه موجود بحديث لا ضوء الا عن حدث فان حرف عن يدل على السببيه ومنهم من قال سبب وجوب الطهارة اقامة الصلاة قال في الخلاصة هو الاصح ونسبة صاحب العناية الى اهل الظاهر فوي البناية عند الظاهرية السبب القيام الى الصلوة لظاهر النص لانه يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام الى الصلوة فعليه ان يتوضا قلت هذا باطل لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال عمر رايتك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلت كيلا تحرجوا رواه مسلم من طريق مسلم بن يزيد عن ابيه وروراه الترمذي ايضا واخرجه الطحاوي نحو رواية مسلم فدل هذا على ان القيام الى الصلوة غير موجب للطهارة انتهىت , ملخصا وقد يقال اقامة الصلوة سبب بشر طالحدث فلا يلزم رحمه الله تعالى ما الزم على الظاهرية واختار صاحب المانر وغيره ان سبب وجوبها الصلوة واليه مال صاحب التلويح حيث قال اضافتها الى الصلوة وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها انما يصلح دليلا على سببية الصلوة دون ارادتها والحدث شرط لوجوب الطهارة لان الغرض من الطهارة ان يكون الوقوف بين يدي الرب بصفة الطهارة فلا يجب تحصيلها الالعى الى الوقت اجزت الصلوة بها لان المعتبر في الشرط هو الوجود قصدا ولم يقصد وليس الحدث بسبب لان سبب الشيء مفض اليد وملايم له اولحدث يزيل الطهارة وينافيها وقد يجاب بانه لا يجعل سببا لنفس الطهارة بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضى اليه لا يقال لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة وهي شرطط الصلوة لزم كون الحدث شرط للصلوة بل لان شرط الشرط شرط وايضا الصلوة مشروطة بالطهارة فتتاخر عنها فلو كانت سببا للطهارة لتقدمت عليها وهو محال لاذا نجيب بان شرط الصلوة وجود الطهارة لا وجوبها المشروط بالحدث وجوبها ةلا وجوبها وعن الثاتني بان المشروط هو صحة الصلوة ومشروعب\يتها والسبب هو ارداة الصلوة لانفسها والمسبب وجوب الطهارة لا وجودها انتهى . وفي فتح الغفار شر حالمنار سبب وجوبها الصلوة لاضافتها اليها وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها انتهى . وفي العناية سبب وجوب الطهارة وجوب الصلوة لا وجودها لان وجودها مشروط بها فكان متاخرا عنها والمتارخ لا يكون سببا للمتقدم انتهى . قال صاحب البحر يعني ان الاصل ان يكون وجودها هو السبب بدليل الاضافة نحو طهارة الصلوة وهي عندهم امارة السببية لكن منع مانع من ذلك ظاهرة انه بدخول الوقت تجب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب الصلوة فاذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا وح فلا حاجة الى جعل سببها وجوب اداء الصلوة كما في فتح القدير لما علمت ان اصل الوجوب اكن للسببية الا انه مشكل لعدم شموله سبب الطهارة للصلوة النافلة اذ لا وجوب ههنا ليوكن سببا للطهارة فليس فيه الا الارادة والظاهران السبب هو الارادة في النفل والفرض وسقط وجوبها بترك ارادة الصلوة او هو الارادة المستجمعة للشروع انتهى واختار الشارح في التوضيح ان السبب هو ارادة الصلوة لترتبها عليها في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة أي اذا اردتم القيام الى الصلوة مثله يشعر بالسببيه واشار في فتح القدير الى رده بانه يستلزم اذا اراد الصلوة ولم يتوضأ اذ ولو لم يصل والواقع خلافه واجيب عن بما ذكره الزيلعي وغيره من انه اذا اراد الصلوة وجبت عليه الطهارة فاذا رجع وترك التنقل سقط عن هالوجوب وفي البيانه السبب عندنا الصلوة بدليل الاضافة اليها امارة السببيه لكن شرطه الحدث لانه تعالى قيد الخلف أي التيمم بالحدث والنصو في البدل نص في الاصل لانه لا يفارقه بشرطه وسببه كذا ذكره الشيخ احفظ الدين النسفي واعترض عليه الشيخ قوم الدين بانا لا نسلم ان البدل لا يفارق الاصل بشرطه وسببه وقد فارقه في البنية وهي شرط التيمم دون الوضوء قلت هو عين النية لان التيمم في اللغة عبارة عن القصد انتهى . وفيه ايضا الحدث شرط في الفرض دون السنه لان الوضوء على الوضوء نور على نور المبحث السادس ذكر العلامه الحلبي في شرح منيه المصلى انه لم يطلع على شرائط الطهارة في كلام الاصحاب وانما يؤخذ من كلامهم وهي تنقسم الى شروط وجوب وشروط صحة فالاولى تسع الاسلام والعقل والبلوغ ووصول الحديث ووصول الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء وعدم الحيض وعدم النفاس والقدرة على استعماله وتنجز خطاب المكلف لضيق الوقت والثانية اربعة مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في غير المعذور كذا في البحر ومثله في الاشباه والنظائر واورد عليه بوجوه احدهما ان قوله الطهور لجميع الاعضاء لا يشمل مسح الراس فان مسح جميعها ليس بشرط واجيب عنه بوجهين الاول انه لا يلزم من اشتراط مباشرة الماء لجميع الاعضاء مباشرة الماء لكل عضو فلا ورود لها اورد نعم لو قيل مباشضرة الماء لجميع كل عضو لكان له وجه والثاني انه اراد من الاعضاء الربع في مسح الرأس تجوزا وثانيها انهم صرحوا بان وضوء الحائض مستحب لتذكر العاده فلا يكون انقطاع الحيض من شروط صحته واجاب عنه الحموي في حواشي الاشباه بان استحبابه لتذكر العاده لا ينافي عدم صحة الصلوة به وثالثها ما اقول ان قيد الماء الطهور يخرج التيمم فانه طهارة ولا ماء هنا هناك فالاول ان يكتفي على مطلق الطهور في رد المحتار وجميع الشروط ترجع الى ستة هي الاسلام والتكليف وقدره استعمال المطهر وووجد حدث وفقد المنافى وضيق الوقت والاخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر فقد المنافى من حيص ونفاس او حدث في حق غير المغدور به وقد نظمته بقولي شرط الوجوب جاء ضمن ست * تكليف اسلام وقت * وقدرة الماء الطهور الكافي * وحدث مع انتفاء المنافى * واثنان للصحة تعميم المحل * بالماء مع فقد مناف في العمل * وفي الدر المختار جعلها بعضهم اربعة شرط وجودها الحسى وجود المزيل والمزال عنه والقدرة على الازالة وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله وشرط وجوبها التكليف والحدث وشرط صحتها صدور الطهر من اهله في محله مع فقد مانعه ونظمها فقال تعلم شروط الوضوء مهمة * مقسمة في اربع وثمان * فشرط وجود الحس منها ثلثة * سلامة اعضاء وقدرة وامكان ليستعمل الماء القراح وهو معا سيدي الوالد وشرط وجوب الشرع اخذها بامعان سيدي الوالد فمطلق ماء مع طهارته ومع طهورية ايضا ففر ببيان وشرط وجوب وهو اسلام بالغ مع الحدث التميز بالفعل ياعانى وشرط التصحيح الوضؤ زوال ما يبعد ايصال المياه من ادران كشمع ورمص ثم لم تخلل للوضؤ مناف ياعظيم ذوى الشان وزيد على هذين ايضا تقاطر مع الغسلات ليس هذا لدى الثانى انتهى وفى الدرة المنيفة اما شراط الوضؤ فعلى قسمين شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوبه بالعقل والاسلام والقدرة على الماء وعلى استعماله وفقد الحيض وفقد النفاس في المرأة وتنجيز خطاب المكلف بضيق الوقت وشرط صحته عموم البشرة بالماء المطلق الكافي وإن يزول كل مانع عن البدن كدهن كثيف وكل ذي جرم يمنع نفوذ الماء من غير عن وانتهى .
مخ ۱۱۹