133

کمونیزم او انسانیت په اسلامي شریعت کې

الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام

ژانرونه

ولا يبيح الإسلام استرقاق الأسير في كل قتال، بل يشترط في القتال أن يعلنه الإمام مع عدو لا ذمام معه ولا معاهدة، ويأمر بمعاملة الأسرة معاملة لا يحلم بها أسير في حرب من حروب الحضارة الحديثة، وينهى أن يذكره صاحبه فيسميه «عبدي» مؤثرا على هذه التسمية الزرية أن يدعوه ب «فتاي»، كما يدعو ابنه في كثير من الأحيان.

وإذا كان الإسلام لا يسوي بين الأحرار والعبيد في جميع الحقوق، فالأسرى في العصور الحديثة لا حقوق لهم ولا مساواة بينهم وبين من يأسرونهم ما داموا على ذمة الفكاك أو الفداء، وغاية الفرق بين العصر الحديث والعصر القديم أن الدول في هذا العصر تتولى المبادلة على الفداء بعد معاهدة الصلح بين الغالب والمغلوب، وأما في العصور الغابرة فلم تكن للدول عناية بهذه المبادلة ولا بالتعاهد على الصلح في جميع الأحوال، ومن لم يفده أهله من الأسرى فلا شأن به للدولة التي كان ينتمي إليها، ولا استثناء لذلك في شرائع الحرب والسلم إلا بعد قيام الدولة الإسلامية، وتفرقتها بين الأمم المسالمة والأمم المعاهدة والأمم المقاتلة، فإن الدولة الإسلامية قد أوجبت على الإمام فكاك الأسرى من جنوده ما استطاع. •••

والنظام الاجتماعي الذي جاء به الإسلام قد صنع في مسألة تعدد الزوجات ما قد صنعه في مسألة الرق، حالة سيئة تعانيها المرأة من حرمان المجتمع والقانون أصلحها الإسلام ومهد لمسايرة التقدم الطبيعي الذي يأتي مع الزمن من ضروب الإصلاح.

وعلينا قبل الاستطراد إلى الكلام عن مركز المرأة في الإسلام أن ندفع وهما يعلق بالأذهان عن الأديان الكتابية وتعدد الزوجات، فإن الشائع بين الغربيين والمتفرنجين من الشرقيين أن الإسلام هو الدين الكتابي الوحيد الذي لم يحرم تعدد الزوجات، وذلك وهم يخالف النصوص ووقائع التاريخ، فإن تعدد الزوجات بغير قيد هو القاعدة الغالبية في زواج الآباء والأنبياء الذين ذكرت زوجاتهم في كتب العهد القديم، وليس في الأناجيل نص على تحريم ما أباحه العهد القديم، ولكن الآباء الأوائل في المسيحية كانوا يحثون على الرهبانية، ويستحسنون للأسقف أن يكتفي بزوجة واحدة إذا لم يستطع أن يترهب؛ لأن شرا واحدا أهون من شرين. وقد أفتى القديس «أوغسطين» في كتابه عن الزواج الأمثل بإباحة التسري لمن عقمت زوجته وثبت عليها العقم، وحرم مثل ذلك على المرأة التي يعقم زوجها؛ لأن الأسرة لا يكون لها غير سيد واحد، وكان لشرلمان أولاد شرعيون من عدة زوجات معترف بهن، وبحث المشرع المشهور «جورتيوس» موضوع تعدد الزوجات من الناحية الفقهية، فصوب شريعة الآباء في العهد القديم، وقال «وسترمارك» المؤرخ الحجة في شئون الزواج: إن الكنيسة والدولة كانتا تقران تعدد الزوجات إلى القرن السابع عشر، وكان يقع غير نادر في الحالات، التي لا تحفظ في سجلات الكنيسة أو الدولة.

فالإسلام لم ينفرد بين الأديان الكتابية بإباحة تعدد الزوجات، ولم يوجبه على أحد لأنه أباحه، بل أوجب على الزوج أن يعدل في المعاملة إذا بنى بأكثر من زوجة، وصرح القرآن الكريم بصعوبة العدل بين النساء

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .

فحكم الإسلام في تعدد الزوجات هو الحكم المطلوب من كل شريعة تقابل كل حالة محتملة، ولو وقعت في كل ألف حالة حالة واحدة، يكون فيها تعدد الزوجات خيرا من الطلاق أو من العقم، لعيب على الشريعة أن تتجاهلها ولا تحسب حسابها، وإنه لمن السخف أن يقال: إن تطليق الزوجة المريضة أو قبول العقم أفضل في جميع الأحوال من الجمع بين زوجتين، وإنه لأسخف من هذا أن يقال: إن متاجرة المرأة بعرضها عند التفاوت بين عدد الرجال والنساء أكرم من تعدد الزوجات، وإنه لمن التعاق السمج أن يقال: إن الإغضاء عن الإباحة الفعلية يجعل الشريعة صالحة لقديسين يبنون بقديسات، ويجعل الدنيا سماء للملائكة، لا يقع فيها إلا ما ينبغي أن يقع في السماوات، وأنه ما على الشريعة إلا أن تقول: إن الناس كذلك ليكونوا طائعين أو راغمين، ثم يعلموا أنهم كذلك، وهم يعلمون رجالا ونساء أن الزواج الذي يخرج عليه الزوجان معدود بعشرات الألوف.

ولقد يعذر من يرى أن الزواج علاقة لذة ومتعة جسدية، إذا أغضى عن الفارق الطبيعي بين الجنسين، ويعذر مثله من يرى أن انقطاع النسل فضيلة في حالتي الرهبانية والزواج، ولكنه لا عذر لمن يؤمن بأن الزواج للنسل، ثم يتجاهل التفرقة الطبيعية بين وظيفة الذكر ووظيفة الأنثى في الحياة النوعية، فإن هذه التفرقة لا تهمل كل الإهمال إلا تباعد ما بين الطبيعة وبين المجتمع من وشائج الحياة، وليس من المطلوب أن يلد الرجل من مئات النساء، ولكنه لا يكون في جميع الأحوال كالمرأة التي لا تلد إلا من رجل واحد في عدة شهور. •••

قلنا: إن الإسلام قد عالج تعدد الزوجات، كما عالج الرق في عصر الدعوة: حالة سيئة أصلحها، وتطور منظور مهد له وأشار إليه، ولم يضع قط عقبة في طريقه، والحالة السيئة التي أصلحها الإسلام أن تعدد الزوجات، كان مباحا مطلقا من كل قيد في البلاد العربية وفيما جاورها، وكان رأي المرأة في الزواج مهملا لا يعتد به سواء خطبت لرجل متزوج أو غير ذي زوج، فقيد الإسلام هذه الإباحة المطلقة، وجعل للمرأة رأيا مشروطا في زواجها، ونبه الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة إلى وجوب العدل في المعاملة، ثم نبهه إلى صعوبة العدل وفضيلة الاكتفاء بزوجة واحدة

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .

ناپیژندل شوی مخ