ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شفاء الاوام
حسین بن بدر الدین (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
الثاني: أن يكون الصبي قد بلغ أو راهق لولا ذلك لما كان لتخييره وجه ولا لفعله حكم، وإنما حملنا هذه الأحاديث على ذلك في الخبر المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) وهذه الأحاديث حكاية فعل تحتمل ما ذكرناه، وذلك الحديث صريح لا يحتمل وهذا هو الواجب في مثل ذلك.
(خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام من يكفل ولدها برضى منها، فدل على أن الزوج إذا تزوج بامرأة ولها ولد من غيره؛ لأنه لا يمنعها من كفالة ولدها إلا أن يقيم من يكفله برضى منه ولأنه إذا لم يوجد أحد يكفله ومنعها الزوج من كفالته وحضانته أدى ذلك إلى تضييع الصبي والإضرار به وهلاكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاضرر ولا ضرار في الإسلام)).
مخ ۳۲۷