765

(خبر) وعن يحيى بن الحسين عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى ابنه الحسن عليهما السلام أنهما أمر الرجل الذي تكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة للأم، دل ذلك على ما نص عليه يحيى عليه السلام في الأحكام أن من كان لزوجته ولد من غيره ومات فإنه ينبغي له أن يكف عن مجامعتها حتى يتيقن أن بها حبلا أم لا إذا لم يكن للميت من يجحب الأخوة لأم عن الإرث كالأب والجد والولد وولد الابن، وذلك لأنه إذا كف عنه زال اللبس في أن الميت هل يرثه الحمل أم لا وهذه المسألة لها تفصيل مذكور في كتاب أئمتنا عليهم السلام وقد فصلها السيد الإمام الناصر شرف الدين طود العترة قدس الله روحه في كتاب التقرير، وهذا ما يتعلق بهذا المجمل والله الهادي.

مخ ۲۲۵