764

قال القاضي زيد: وحمله المؤيد بالله في الشرح على ظاهره، وذكر في الإفادة أنه لا يجوز للرجل إجبار امرأته الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك مما يشبهه وتأوله ما تقدم ذكره على أن ذلك في الأمور الخفية كبسط الفراش وتسخين الماء وما أشبه ذلك ورواه عن يحيى عليه السلام قال: ولم يقل به أحد من العلماء غير يحيى عليه السلام، قال: فليس للزوج غير الإستمتاع بها فقط.

قال السيد الإمام الناطق بالحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه في كتاب التقرير: والواجب حمل كلام يحيى على ظاهره؛ لأنه لم يقله جزافا، وإنما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم بذلك بين الوصي والبتول عليهما السلام ولا شرف بعدهما يوازي شرفهما ولا أكرم على الله بعدهما ككرمهما، وأما ما يجب على الرجل من نفقة وكسوة ومؤنة فسيأتي في كتاب النفقات.

فصل

(خبر) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتصوم النهار)) قلت: نعم قال: ((وتقوم الليل)) قلت: نعم قال: ((لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) دل ذلك على أنه يستحب للزوج أن لا يعطل امرأته عن الجماع والبعال ولا يجب عليه ذلك؛ لأن الجماع حق للزوج إلا في الإيلاء وسيأتي بيانه وفي حال العنة على ما يأتي بيانه من الخلاف إنشاء الله تعالى.

فصل

(خبر) وعن أبي العباس الحسني رحمه الله تعالى يرفعه إلى جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولده أن يطألها حتى تحيض حيضة أو حيضتين أو يبين حملها.

مخ ۲۲۴