(خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الملك لقريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة)) دل على اختصاص هذه الأصناف الثلاثة بهذه الأنواع الثلاثة، فمتى كانوا على الصفة التي يجب اعتبارها في هذه الأنواع كانوا أولى على هذا التفصيل، والإجماع منعقد على أن الأذان لشيء من الصلوات لا يجوز قبل دخول الوقت إلا الفجر فقد خالف فيه قوم وهم محجوجون بما نذكره.
(خبر) وروي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار أو صلاة النهار في صلاة الليل عد فناد إن العبد نام)) فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضج دم جبينه، وروي لم تلده أمه بدلا من ثكلته أمه فنادى بلال أن العبد نام فلما طلع الفجر أعاد.
(خبر) وروي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام يعني سها وغفل.
(خبر) وعن سنان أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتغدى فقال: يا رسول الله إني أريد الصوم، قال: ((وأنا أريد الصوم إن مؤذننا في بصره سوء أذن قبل طلوع الفجر فذم على أذانه بالليل)).
(خبر) وروي عن إبراهيم أنه قال: شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد.
(خبر) وروي عن بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا)) وروي أنه قال له: ((لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا)) يعني عرضا.
(خبر) وعن عليه السلام أنه قال: من أذن قبل الفجر أعاد، ومن أذن قبل الوقت أعاد.
مخ ۱۸۴