وروي في تعليق الإفادة عن القاضي يوسف أنه سأل المؤيد بالله لو أن أهل المدينة أو القرية أطبقوا على ترك الأذان رأسا هل يجب على الإمام مقاتلتهم؟ قال: نعم.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: ((قم فأذن)).
(خبر) وروي عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن عم لي فقال: ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما)) فأمر بالأذان والإقامة، والأمر يقتضي الوجوب، ولاخلاف أنهما لا يجبان على كل احد؛ لأن علماء الإسلام قد أجمعوا على أنهما لا يجبان على النساء.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة)).
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: المرأة لا تؤذن، ولا تنكح، ولا تؤم الرجال، وقال: ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ ولأن المعلوم أنه كان إذا أذن مؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بأذانه واكتفى به المسلمون، فدل ذلك على ما قلناه، فثبت وجوبهما على الكفاية.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ((الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فارشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين، والأمين أحسن حالا من الضمين)) والمراد أن المؤذن أمين فيما يخبر به من دخول وقت الصلاة، يدل عليه (خبر) وروي عن بلال بن حمامة قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم، ولحومهم ودمائهم، لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم)).
(خبر) وروي عن أبي محذورة أنه قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان لنا.
مخ ۱۸۳