593

شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مطبعة الإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

د خپرونکي ځای

بغداد

وحصول الإهدار [حصل] بالشهادة، وكان ذلك هلاكًا حكيمًا، فإذا اتصل بالهلاك الحسي: [تم، ووجب] القصاص على الشاهد: لأنه تعاطى سبب الهلاك الحكمي المقترن بالهلاك الحسي المفضي إليه. فهذا وجه النظر في تلك المسئلة.
فإن قيل: بأي تأويل سميتم تعليق الطلاق سببًا، حتى شرطتم اقتران النكاح به للانعقاد، ومنعتم التعليق على الملك، وأبو حنيفة ﵁ ينكر كونه سببًا؛ ويزعم: أنه يمين في الحال؛ وينقطع حكم اليمين بوجود الحنث: فلا يكون سببًا [لما يرتفع به]، فإن السبب هو الطريق إلى المقصد، فأما ما ينعدم بالاتصال بالمقصد فلا يكون سببًا؟
قلنا: تسميته سببًا بمعنى العلة: التي فقدت [صفة] الإضافة إلى محل، أو فقدت الشرط على اصطلاح الفقهاء. فإن الفراق يقع -عند وجود الصفة- بالطلاق السابق، لا بالصفة الحادثة. وظهر أثر ذلك في

1 / 595