592

شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مطبعة الإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

د خپرونکي ځای

بغداد

فعل المكره حصل به، فإلجاؤه يحدث داعية القتل في نفسه؛ وتلك الداعية تحدث الفعل [فكان القتل متولدًا] من إكراه المكره، بواسطة داعية تولدت من الإكراه.
والشافعي ﵁ يقول: لو كان كذلك لما أثم المكره؛ فإثمه يدل على بقاء اختياره حسًا وشرعًا، وفيه إخراج الإكراه عن كونه علة.
نعم: فيه مشابهة العلة من حيث أنه يثير داعية على الجملة، وإن كانت تلك الداعية مقرونة بخيرة يتسع معها مخالفة الداعية. فكذلك في الشهادة معنى العلة، على معنى: أنها تثير داعية في نفس القاضي من جهة الشرع؛ وتلك الداعية تفضي إلى الهلاك بواسطة الفعل؛ فكانت في معناه؛ ولهذا كان الكلام في طرف الرجم أظهر منه في طرف القصاص: لأن اختيار الولي ظاهر في إحالة الهلاك عليه، وتلك الداعية لا تحدث بالشهادة. لكن يقرر ذلك بطريق آخر، وهو: أن بطلان العصمة

1 / 594