د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

بدر دین باعلی d. 778 AH
108

د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

مؤمنون، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع. وبيانُ إجماعهم ما سنذكره (^١) إن شاء الله عن عمر أنه خطب الناسَ على منبر رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، وقال: "لا أُوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما". ويُذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم: أنهم نهوا عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله، وهذه أقوالٌ قيلت في أوقات مختلفة، وأماكن متعددة، وقضايا متفرِّقة (١٦٥/ أ)، ولم يُنكِرْ ذلك أحد مع طول الأزمنة وانتفاء الموانع. وقد تقدَّم (^٢) عن غير واحد من أعيانهم، مثل أُبَيِّ بن كعب وابن مسعود وعبد الله بن سلام وابن عمر وابن عباس: أنهم نهوا المُقْرِض عن قبول الهدية إلا إذا كافأه عليها، أو حسبها من دينه، وجعلوا قبولها ربًا. وهذه أيضًا أقوال اشتهرت ولم تُنكر فيكون ذلك إجماعًا. وأيضًا: قد تقدم (^٣) ما رُوِيَ عن عائشة في مسألة العينة. فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم، وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك صاحبها، وتصحيح العقود الفاسدة (^٤)؟ ! .

(^١) (ص/ ١٣٦ - ١٣٩) في المسلك الرابع، وستأتي ألفاظهم في ذلك ومن أخرجها. (^٢) (ص/ ١٠٩). (^٣) (ص/ ٥١). (^٤) أى: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة، فكيف يكون في هذه المذكورة؟ ! .

1 / 111