151

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

ژانرونه

أولًا: قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر .... إلى أن قال: فتيمموا.
فقوله وإن كنتم مرضى نص على أن المرض يبيح للإنسان أن يتيمم.
ثانيًا: حديث عمرو بن العاص السابق فإن النبي ‘ أقره على الاغتسال وعمرو بن العاص كان في غزوة ذات السلاسل وكان البرد شديد جدًا واحتلم في الليل. قال فلما أصبحت خشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيمم فقص على النبي ‘ ما عمل فأقره ‘ وتبسم ولم يأمره بإعادة الصلاة.
إذًا عمرو بن العاص تيمم لوقوع الضرر أو لخشية الضرر؟
الجواب: لخشية الضرر.
ثالثًا: القواعد العامة. ما يريد الله أن يجعل عليكم في من حرج. لا ضرر ولا ضرار. وأدلة رفع الحرج وهي من القواعد الخمس الكبرى كثيرة جدًا.
وذكر الفقهاء أنه لا يشترط في خوف المرض أن يخاف مرضًا عظيمًا أو أن يخاف أن يموت بل يكفي أن يخاف مرضًا عاديًا لا يعتبر من الأمراض الكبيرة.
بل ذكر بعض الحنابلة أنه لو خاف أن اغتسل أن يزكم فإنه يجوز له أن يتيمم لأن الزكام نوع من أنواع المرض.
فإذًا يجوز للإنسان أن يتيمم.
إذا كان مريضًا ويخشى من زيادة المرض إذا كان صحيحًا ويخشى من وجود المرض ففي هاتين الصورتين يجوز للإنسان أن يتيمم. سوار كان المرض من الأمراض الخطيرة أو من الأمراض اليسيرة.
• قال ’:
أو رفيقه أو حرمته أو ماله.
كثير من الشراح والمحشين انتقد المؤلف في هذه العبارة وهي قوله في بدنه أو رفيقه أو حرمته. وجه الانتقاد: أن هذه العبارة تشعر أن الحكم خاص بما إذا خاف على بدنه أو رفيقه أو حرمته فقط.
أما إذا خاف على أجنبي فإنه لا يجوز له أن يتيمم ويجب أن يتوضأ.
فمثلًا: لو كان معه أجنبي يخشى عليه من الهلاك عطشًا فمقتضى عبارة المؤلف أنه يجب أن يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم لماذا؟
لأنه حصر الخشية في هؤلاء الثلاثه البدن والرفيق والحرمة.
ولذلك فإن العبارة الصحيحة أن يقال أو خشي على كل محترم من آدمي أو حيوان.
فكل محترم من آدمي أو حيوان إذا خشي عليه جاز له التيمم. بداية من نفسه ونهاية إلى أبعد الناس عنه.
• قال ’:
أوماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه: شرع التيمم.
قوله شرع التيمم هذا جوابُ قوله في أول الباب: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة.

1 / 150