Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
ژانرونه
فإذًا يجب أن يكون أغلى من ثمنه في مكانه إذا كان أغلى من ثمن مثله في مكانه جاز التيمم. لكن اشترط المؤلف شرطًا وهو قوله: كثيرًا: فإن كان أغلى يسيرًا فإنه لا يجوز التيمم ويجب أن تشتري.
بناء على هذا إذا كان لتر الماء يباع في هذه المنطقة بريال ثم وجد من أراد الصلاة أن الماء يباع بخمسين ريال. هل يعتبر هنا قد زاد على ثمنه؟
الجواب نعم.
وهل زاد كثيرًا؟
الجواب نعم.
فإذا كان هذا الشخص يملك خمسين ريالًا فهل يجوز له أن يتيمم أو يجب أن يشتري الماء ويغتسل أو يتوضأ به؟
فالجواب: نقول يجوز له لأن الحنابلة يقولون إذا كان الماء أكثر من ثمنه في مكانه كثيرًا فيجوز التيمم ولا يلزم بالشراء. وإن كان المال معه لكن لما كان أكثر من ثمنه كأنه غير موجود.
والقول الثاني: في هذه المسألة أن من أراد الصلاة إذا كان ذا مال وهذه الزيادة لا تجحف بماله وإن كانت كثيرة فيجب عليه أن يشتري لأن هذا الشراء لا يضره ولأن القاعدة المتفق عليها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وهذا القول هو الصواب فما دام أنه يملك مالًا كثيرًا والزيادة لا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يشتري الماء.
بناء على هذا: إذا كان في المثال السابق من أراد أن يصلي وهو يملك خمسون ريالًا لكن هي قوته فسيشتري بها طعامًا لأولاده فهل يجب عليه - على القول الراجح أن يشتري؟
الجواب. لا لا يجب.
وإذا أراد أن يصلي من يملك خمسين ريال زائدة ويملك غيرها أموالًا كثيرة فهل يجب عليه أن يشتري؟
فالجواب: نعم.
وقد لا نحتاج إلى هذه المسألة في وقتنا هذا ولكن في القديم كانت الحاجة إلى مثل هذه المسألة كثيرة لا سيما في السفر.
ثم استمر المؤلف في بيان صور العجز عن الماء فقال ’:
أو بثمن يعجزه.
إذا كان الماء بثمن وهذا الثمن قليل ولا يعتبر كثير لكن يعجزه فالماء مثلًا بعشر ريالات ولكنه لا يملك هذا المبلغ فهل يجب عليه أن يشتري؟
الجواب: لا. لأنه لا يستطيع فيصدق عليه أنه لا غير واجد للماء.
• ثم قال ’:
أو خاف باستعماله أو طلبه: ضرر في بدنه.
إذا خاف الانسان على نفسه من استعمال الماء بأن يقع عليه ضرر جاز له حينئذ مع وجود الماء: أن يتيمم.
الدليل: الأدلة كثيرة: التي تعضد هذا القول:
1 / 149