140

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

ژانرونه

التيامن في الغسل سنة لدليلين:
الأول: حديث عائشة المشهور أن النبي ﷺ كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وهذا من الطهور.
الثاني: ما تقدم معنا من أنه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة أن النبي ﷺ لما أراد أن يغسل رأسه بدأ بشقه الايمن.
والتيامن بالنسبة للغسل يكون بغسل الشق الايمن قبل الشق الايسر.
• ثم قال ﵀:
ويغسل قدميه مكانًا آخر.
غسل القدمين في مكان آخر سنة عند الحنابلة والجمهور بدليل أن ميمونة أخبرت أن النبي ﷺ أخر غسل القدمين إلى أن انتهى من الاغتسال.
فتأخير القدمين ثابت في حديث ميمونة.
أما حديث عائشة ﵂ فليس فيه تأخير القدمين في البخاري: وفيه تأخير غسلهما في صحيح مسلم والصواب أن تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة لأن هذه الرواية ضعفها الامام أحمد وضعفها أكثر من حافظ من الحفاظ.
والتضعيف هو الصواب. فهي رواية شاذة - لكن بما أن التأخير ثابت في حديث ميمونة فقال الحنابلة هو سنة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يسن لأنه لم يذكر في حديث عائشة.
وذهب بعضهم إلى أنه يسن إذا كان المكان غير نظيف وهو مذهب المالكية. حمعًا بين النصوص قالوا: لم يؤخر النبي ﷺ غسل قدميه في حديث عائشة لنظافة المكان وأخر في حديث ميمونة لا حتياجه إلى ذلك لطبيعة المكان - جمعًا بين الأدلة.
وهذا القول - الاخير هو الصواب.
فليس بسنة مطلقًا ولا يلغى مطلقًا.
• ثم قال ﵀:
والمجزئُ:
لما أنهى الكلام على الغسل الكامل المشتمل على المسنونات والواجبات انتقل إلى الكلام عن المجزئ وهو الذي يشتمل على الواجبات ويفهم من هذا أن أي شيء ذكره في الكامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة.
• ثم قال ﵀:
أن ينوي، ويسمي.
تقدم معنا الكلام عن النية والكلام عن التسمية في الغسل الكامل فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليهما.
• ثم قال ﵀:
ويعم بدنه بالغسل مرة.
تعميم البدن بالغسل من الواجبات في غسل الجنابة لما ثبت في حديث عمران أن النبي ﷺ رأى رجلًا لم يصل فقال مالك لا تصلي فقال إني جنب ولا ماء ثم أمره النبي ﷺ أن يتيمم ويصلي ثم لما حضر الماء قال النبي ﷺ خذه فأفرغه على نفسك ولم يأمره النبي ﷺ بأي شيء أكثر من ذلك.

1 / 139