139

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

ژانرونه

بالأمس نسينا الحديث عن قول المؤلف ﵀ أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم.
والمقصود بهذه العبارة كما هو ظاهر أن من أفاق من جنون أو إغماء فإنه يسن فقط له أن يغتسل أن يغتسل إلا إن احتلم حال الاغماء أو الجنون فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يغتسل لأن خروج المني كما تقدم معنا من النائم يوجب الاغتسال.
وتقدم معنا أن خروج المني من النائم أيضًا لا يشترط أن يكون دفقًا بلذة وتعليل الحنابلة لاستثناء النائم.
ثم ذكر المؤلف الكلام عن الغسل الكامل وتحدثنا عن ترتيب الغسل الكامل إلى أن وصلنا إلى قوله ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه: وأخذنا المباحث وهو أنه يغسل وأنه يروي وأخذنا لفظ حديث عائشة وأنه يفيد أن الترويه تسبق التثليث وظاهر كلام الفقهاء أن التثليث تحصل به التروية وذكرت لكم أن الأخذ بظاهر الحديث أولى.
ثم وقفت على كلام الحافظ ابن رجب. قال أن هذه سنة غفل عنها أكثر الفقهاء ذكره في كتابه فتح الباري - كتاب حافل عظيم مفيد لطالب العلم ولا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم منه.
• ثم قال ’:
ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا.
- في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ذكر لتعميم البدن.
- ففي حديث عائشة قالت: ثم أفاض على بدنه.
- وفي حديث ميمونة قالت: ثم أفرغ على بدنه.
وهذه نصوص صحيحة صريحة في أن الإنسان بعد أن يغسل رأسه ثلاثًا على التفصيل السابق فيشرع له أن يعمم البدن بالغسل.
وفي هذه المناسبة أحب أن أنبه أن حديث عائشة أهم من حديث ميمونة والسبب أن حديث عائشة أخبرت به عن عادة النبي ‘ فقالت كان إذا أراد أن يغتسل فكأن هذا هو فعل النبي ‘ الدائم.
بينما في حديث ميمونة روت اغتسالًا واحدًا معينًا فذكرت أنها قربت الاناء للنبي ‘ لما راد أن يغتسل فاغتسل ... الخ.
فتحدثت عن اغتسال معين بينما في حديث عائشة تحدثت عن اغتسال معتاد.
قال: ثلاثًا:
تثليث البدن سنة عند الحنابلة. ودليلهم القياس على الوضوء فإذا كان التثليث سنة في الوضوء ففي الغسل أيضًا يكون بالتثليث. لأن كلًا منهما طهارة لرفع هذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأصغر.
والقول الثاني: أن التثليث في غسل البدن لا يستحب ولا يشرع.
واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث الصريحة الصحيحة ليس فيها التثليث في غسل البدن وتقدم معنا أن عائشة قالت ثم أفاض وأن ميمونة قالت ثم أفرغ على بدنه ولم تذكرا تثليثًا.
والصواب القول الثاني أن تثليث البدن في الغسل لا يشرع. تمشيًا مع الاحاديث الصحيحة.
فصار في الغسل الذي ذكره الحنابلة ثلاث مواضع يكون فيها التثليث:
- الأول في اليدين.
- والثاني في الرأس.
- والثالث في البدن وهذا صحيح إلا في البدن فإن الصواب فيه عدم التثليث.
• ثم قال ’:
ويدلكه.
يعني يدلك بدنه والجمهور يرون أن الدلك في الاغتسال سنة.
وذهب الامام مالك إلى أن الدلك في الاغتسال واجب.
والصواب مع الجمهور وهو المذهب بدليل أن النبي ‘ كان يفرغ على جسمه والافراغ إسالة الماء بلا دلك وإذا كان النبي ‘ يفرغ والافراغ في اللغة لا يقتضي الدلك صار هذا دليلًا على أنه لا يجب الدلك وإنما يسن.
• ثم قال ’:
ويتيامن.

1 / 138