259

شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرونه

قوله: "فإن قيل:" تقرير السؤال سلمنا أنه لا يصح نية طعام دون طعام بناء على أن المقتضى لا عموم له لكن لم لا يجوز أن ينوي أكلا دون أكل على أن يكون العموم في الأكلات فإن دلالة الفعل على المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيعم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما إذا صرح به نحو لا آكل أكلا فإنه يصدق في نية أكل دون أكل؟ وتقرير الجواب أن المصدر الثابت لغة، أي في ضمن الفعل، وهو الذي يتوقف عليه الفعل توقف الكل على الجزء هو الدال على نفس الماهية دون الإفراد إذ لا دلالة في الفعل على الفرد بل على مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاملا فلا يقبل التخصيص بخلاف المصدر في نحو: لا آكل أكلا فإنه عام اتفاقا، وفيه فثبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر أسماء الأجناس على ما يأتي فإن قيل: ثبوت البينونة في أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة على نوعين فتصح نية أحدهما، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير إثباته

أحد نوعي الجنس، وسيأتي تمامه في هذا الفصل، وقد غيرت هنا عبارة المتن بالتقديم، والتأخير هكذا "فنوى الكامل، ولذلك قلنا في أنت طالق، وطلقتك، ونوى الثلاث إن نيته باطلة؛ لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فإنه يصح نية الثلاث؛ لأن معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر أسماء الأجناس على ما يأتي فإن قيل: ثبوت البينونة في أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة على نوعين

...................................................................... ..........................

نظر؛ لأن المصدر هاهنا للتأكيد، والتأكيد تقوية مدلول الأول من غير زيادة فهو، أيضا لا يدل إلا على الماهية، ولهذا صرحوا بأنه لا يثنى ولا يجمع بخلاف ما يكون للنوع أو للمرأة، وأيضا ذكر في الجامع أنه لو قال: إن خرجت فعبدي حر، ونوى السفر خاصة صدق ديانة، ووجه بأن ذكر الفعل ذكر للمصدر، وهو نكرة في موضع النفي فيعم فيقبل التخصيص.

قوله: "فالدلالة" أي دلالة لا آكل على أنه لا يوجد منه فرد من أفراد الأكل بطريق الاقتضاء؛ لأنه ثبت ضرورة تصحيح نفي ماهية الأكل إذ لو وجد فرد من الأفراد ثبتت الماهية في ضمنه، وفيه نظر؛ لأن عموم النكرة المنفية أيضا ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق بل باعتبار أن نفي فرد مبهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة.

قوله: "فإن قيل:" تقرير السؤال أن دلالة المساكنة على المكان اقتضاء، وقد صحت نية بيت واحد، وهذا تخصيص يقتضي سابقية العموم فللمقتضى عموم، وتقرير الجواب أنا لا نسلم أنه تخصيص بل إرادة لأحد مفهومي المشترك أو أحد نوعي الجنس بقرينة كونه الكامل المفهوم من الإطلاق، وذلك؛ لأن المساكنة مفاعلة من السكنى، وهي المكث في المكان على سبيل الاستقرار والدوام فهي فعل يقوم بهما بأن يتصل فعل كل منهما بفعل صاحبه، وذلك في البيت يكون بصفة الكمال، وفي الدار إنما يكون الاتصال في توابع السكنى من إراقة الماء، وغسل الثوب، ونحوهما لا في أصل السكنى هذا ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفا في المساكنة في دار واحدة سواء كانت في بيت واحد منها أو لا، ولهذا يحمل عليه عند هدم النية، ولا يجوز نية بيت دون بيت أو دار دون دار؛ لأنه يؤدي إلى عموم المقتضى.

قوله: "وقد غيرت" كان في نسخة الأصل قوله، ومما يتصل بذلك إلى قوله فيجري فيه العموم والخصوص مقدما على قوله، ولذلك قلنا اقتداء بفخر الإسلام رحمه الله تعالى فأخره لتقع جميع المباحث المتعلقة بعموم المقتضى وخصوصه مجتمعة.

مخ ۲۶۰