258

شرح تلویح په توضیح باندې د تنقیح متن

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

ژانرونه

قوله: "ولا عموم للمقتضى" على لفظ اسم المفعول، أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له إذا كان تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها؛ لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما وراءه فيبقى على عدمه الأصلي بمنزلة السكوت عنه، ولأن العموم من عوارض اللفظ، والمقتضى معنى لا لفظ، وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وتحقيق ذلك: أن المقتضى لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة على تقدير، وهو المقتضى اسم مفعول فإذا وجد تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له اقتضاء قلنا: إنما تصح نيته ; لأن المساكنة نوعان: قاصرة، وهي أن يكونا في دار واحدة وكاملة، وهي هذه فنوى الكامل، ولذلك قلنا في أنت طالق، وطلقتك، ونوى الثلاث إن نيته باطلة ; لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فإنه يصح نية الثلاث ; لأن معناه افعلي فعل الطلاق

"قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال على الماهية لا على الأفراد بخلاف قوله لا آكل أكلا، فإن أكلا نكرة في موضع النفي، وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فإن قيل: إذا لم يكن لا آكل عاما ينبغي أن لا يحنث بكل أكل؟ قلنا إنما يحنث ؛ لأنه مندرج تحت ماهية الأكل فإن قوله لا آكل معناه لا يوجد منه ماهية الأكل" وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على أن لا يوجد منه فرد من أفراد الأكل أصلا للدلالة على هذا المعنى بطريق الاقتضاء لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد "أي بطريق المنطوق" فإن قيل: إن قال: لا أساكن فلانا، ونوى في بيت واحد تصح نيته، والبيت ثابت اقتضاء قلنا: إنما تصح نيته؛ لأن المساكنة نوعان: قاصرة، وهي أن يكونا في دار واحدة وكاملة، "وهي هذه" أي المساكنة الكاملة هي التي يسكنان في بيت واحد فنية البيت الواحد لا تكون من باب عموم المقتضى بل من باب نية أحد محتملي اللفظ المشترك أو نية

...................................................................... ..........................

عنده أيضا بمعنى أنه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فإن لم يوجد دليل معين لأحدها كان بمنزلة المجمل. ثم إذا تعين بدليل فهو كالمذكور؛ لأن الملفوظ والمقدر سواء في إفادة المعنى فإن كان من صيغ العموم فعام، وإلا فلا، فعلى هذا يكون العموم من صفة اللفظ، ويكون إثباته ضروريا؛ لأن مدلول اللفظ لا ينفك عنه، وبينوا الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر فعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام أعني النكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط؛ لأن المعنى لا آكل طعاما، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه ليس بعام فلا يقبل التخصيص، ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أوكد؛ لأنه لا ينقض أصلا لكنه مبني على وجود المحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى، وكون المثال المذكور من قبيل المقتضى ظاهر على تفسير المصنف، وأما على تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه أن الصحة الشرعية موقوفة على الصحة العقلية، وهي على المقتضى فتكون صحة الحلف على الأكل شرعا موقوفة على اعتبار المأكول.

مخ ۲۵۹