أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
[٨٣] والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله ﷺ فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز.
[٨٤] واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
[٨٥] وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عند ما قال.
[٨٦] والإيمان بالشرائع كلها.
[٨٧] واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
1 / 89