وبقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾؛ فأصاب الحق إلى جميعه.
وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".
فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار.
وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء العشر".
وقوله ﷺ لمعاذ: "خذ الحب من الحب" فم ولم يخص.
ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/٧٢] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول.
ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب.
أصله: خمس الغنيمة.