323شرح الرسالهشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرونهMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وبقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾؛ فأصاب الحق إلى جميعه.وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار.وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء العشر".وقوله ﷺ لمعاذ: "خذ الحب من الحب" فم ولم يخص.ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/٧٢] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول.ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب.أصله: خمس الغنيمة.1 / 335کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ