322

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

والمعنى في الزرع والحب أن نماءه يحصل في وقت واحد، وليس كذلك العين
والله أعلم.
مسألة
قال ابن أبي زيد ﵀: "ولا زكاة [في] الحب والثمر في أقل من خمسة أوسق؛ وذلك ستة أقفزة وربع قفيز.
والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد بمده ﷺ".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن زكاة الحب والثمار يعتبر فيها نصاب معلوم كما يعتبر ذلك في زكاة العين والماشية؛ وذلك النصاب خمسة أوسق، لا زكاة فيما دون ذلك.
هذا قول أصحابنا.
وروى عن جابر بن عبد الله، وأبي قلابة، وسعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن، نوهو قول المشيخة السبعة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وعند أبي حنيفة أنه ليس هناك نصاب معتبر، وأن العشر أو نصف العشر يجب في القليل والكثير.
واستدل أصحابه بقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾.
وهذا عام في القليل والكثير.

1 / 334