226

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

دراهم لا تصرف إلى العدد دون الطلاق؟ والوجه الآخر: ما روى عن أبا رافع وسمرة عرضا على النبي ﷺ فأجاز أبا رافع، ولو صارعه لصرعه؛ فأمرهما النبي ﷺ أن يصطرعا فصرعه. فقد دل هذا على ما ذكرناه من أن الإجازة في الحرب لا تتعلق بالبلوغ وحده، إنما تتعلق بالقوة والجرأة على القتال. فأما الحديث الآخر فلم يسمع من الثقات، ولا يجوز الكلام [ق/٥١ أ] عليه إلا بعد العلم بصحته، والأقرب بطلانه؛ لأنه لو كان صحيحا لم يخف على أهل الأعصار إلى هذا الوقت. فأما القياس على الاحتلام فإنه يصلح أن يكون على أهل العراق دوننا؛ لأنهم يفرقون بين الغلام والجارية في حد السن المعتبر في البلوغ على ما حكيناه عنهم. وهذا القياس هو للتسوية بينهما، ونحن نقول بموجبه؛ لأن السن التي إذا انتهى إليها الإنسان حكم ببلوغه، لا فرق عندنا فيها بين الصبي والجارية. وقولهم: إن من بلغ خمس عشرة سنة يصح إسلامه. قلنا: في إسلام المراهق مذهبان:

1 / 238