أحدهما: أنه يصح؛ فلا نفرق بين ثلاث عشرة وخمس عشرة.
والآخر: لا نحكم به؛ فلا نفرق أيضا.
وأما القياس الآخر: فمن المتكلف العب والعقد الذي أرادوه وهو العشرة؛ كأنهم قالوا: حكم تعلق بزيادة على العشرة وأقل من العشرين؛ فيجب أن يكون على النصف من العشرة؛ فيكون خمسة عشر.
وهذا مدخول من وجوه:
أحدها: أن أقل الطهر لا يسلم أنه خمسة عشر على أكثر وجوه أصحابنا.
ثم هذا إنما يعتبر فيما كان العدد مقصودا فيه لنفسه.
فأما فيما يراد به الدلالة على غيرة فلا يلزم، ويبطل بالدية؛ لأنها اثنى عشر ألفا فقد زادت على العقد الذي هو عشرة، وقصرت عن العشرين، ولم يعتبر فيها النصف.
فإن قالوا: أردنا عشرة مطلقة، وهذا مقيده.
قلنا: موجب كلامكم يقتضى نوعا من العشرات دون نوع، فالنقص داخل عليه.
وعلى أنا نصير إلى ما يقولونه وينقصه بمقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ لأنه ستة عشر فرسخا، فإذا اعتبرنا الفراسخ لم نقف على النصف.
وكذلك ركعات الصلوات الخمس زيادة على العشرة وأقل من العشرين، وهو زائد على الخمس عشرة. وبالله التوفيق.