210

شرح الرساله

شرح الرسالة

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

عنهم أجمعين. وقال أبو حنيفة ﵀: لا كفارة عليه. والدلالة على ما قلناه: ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن أبي سلمة عن عائشة قالت: إن كان ليكون على صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين. وإذا صح هذا كان إذا أخره عن هذا الوقت مفرطا؛ فقد أخره عن وقته المجعول له؛ فأشبه من أخر الصوم عن رمضان نفسه، فلزمته الكفارة. ولا يلزم على هذا أن يستويا في تقدير الكفارة من حيث استويا في أصل الوجوب؛ لاختلاف حرمة الوقتين، وكون زمان رمضان مستحق العين، متأكد الحرقه، بخلاف سائر السنة. واعترض عليه بأن قيل: إن هذا من قول عائشة، وليس بمروى عن النبي ﷺ، وقولها على انفرادها لا يحتج به. فالجواب: أن الموضع الذي يروى عنها لا يختلف فيه، وهو انحتام القضاء في طول السنة، والمنع من تأخيره إلى ما بعد من رمضان الثاني. هذا اتفاق وإن اختلفنا في هل يجب عليه بهذا التأخير شيء أم لا. وإذا صح هذا بطل ما قالوه. وقد استدل جماعة ممن وافقنا بقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾

1 / 222