شرح الرساله
شرح الرسالة
خپرندوی
دار ابن حزم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
ژانرونه
سؤال:
قالوا: ولأنه إجماع الصحابة؛ لأنه روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: الشيخ الهرم إذا أفطر عليه القضاء والإطعام، ولا مخالف له.
فالجواب: إنه إن ثبت هذا عنهم حملناه على الاستحباب بالدلائل التي ذكرناه، وما ذكرناه قول مكحول وربيعة وغيرهما.
سؤال:
قالوا: لأنه صوم واجب فجاز أن يسقط إلى بدل هو إطعام.
أصله: الصوم في كفارة الجماع.
فيقال لهم: ما الذي عنيتم بقولكم أنه صوم واجب؟ أعنيتم ما تنازعناه، أو أعنيتم غيره؟ فإن قالوا: ما تنازعناه وهو الشيخ الهرم أحالوا وخرقوا الإجماع، وإن قالوا غيره خرج الاستدلال من أيديهم؛ لأن الواجب على غيره لا يسقط عن ذلك الغير ببدل على هذا.
وأيضا فإن الصوم في الكفارة مخاطب به من خوطب ببدله، وليس كذلك مسألتنا. والله أعلم.
فصل
فأما من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان فإنه يصوم، ويطعم عن كل [ق/٤٧] يوم؛ فشرط فيه مسكينا مدا مدا من طعام. هذا قولنا، وقول الشافعي.
وذكره ابن المنذر عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق رضي الله
1 / 221