شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
والطهر القاطع في النفاس هو الذي يأتي بعدما تم للنفاس عشرة أيام في الدم متصلة أو منفصلة بطهر، كمثاله رحمه الله (كالحائض) في عدم أخذ ما بعد القاطع، والقاطع في الحيض هو الطهر الذي يأتي بعد ما تم للحيض ثلاثة أيام في الدم متصلة أو منفصلة كما مر، ومن لا يلفق الطهر وقت للنفاس عشرة، الثلاثة الأولى من الدم، والثلاثة الثانية، والثلاثة الثالثة، ويوم الدم بعد ذلك إن طهرت عليه، وهو ما بعد الطهر المتصل بها من الدم، ومن يلفقه ويجمع ما بعد الطهر وقت لها تلك الدماء والأطهار، والدم الأخير ما لم يتصل ومن ضم لها ما دون عشرة، وللنفساء ما دون أربعين، فهي عنده أكثر النفاس كالعشرة للحيض، وهي أقل النفاس كالثلاثة للحيض، وبإزاء ذلك
-------------------
من داخل الأربعين لخارجها، فقيل: تأخذه إلى الأربعين وتلغي ما بعدها، وقيل: لا تأخذه، فلا تأخذ الطهر المتصل به قبله وهو الحق،
والذي قبله باطل، وهكذا في المسألة قبل هذه، ولو دام لها الدم في مثاله أول نفاسها يوما أو يومين فقط كان وقتها الدم الثاني وما بعده من الأطهار والدماء فقط، بناء على أنها لا تبني على أقل من ثلاثة، ومن قال: تبني على أقل منها بنت عنده على اليومين أو اليوم على الخلاف، هل تبني على يوم، أو على ثلاثة، أو على يومين فصاعدا؟ ومن قال: النفاس أصل عدت من أول نفاسها ولو لم يدم لها الدم إلا لحظة، وسواء في أيام البناء في الحيض والنفاس اتصل الدم أو فصل بصفرة ونحوها على الخلاف السابق، هل حكم الصفرة ونحوها حكم الدم؟ ومن نفى البناء لم ير للنفساء وقتا إلا إن دام الدم عشرة أيام متصلة فتتخذها وقتا، وإن رأتها أو أكثر ثم رأت الطهر اتخذت ذلك لا مع الطهر وما بعده من الدم، ولا مع ما بعده من الدم.
مخ ۲۵۴