شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
(والأكثر على منعه) أي الجنب، (من القراءة) وقيل: بالإباحة، وقيل: بجواز آية أو آيتين، وقيل: بجواز ثلاث، وقيل: بسبع، وقيل ما لم يختم السورة، والصحيح ما ذكره المصنف ونسبه الأكثر للأحاديث وإنما يصح قياسا على ذكر الله لولا الحديث، بل حديث الترتيب يفيد أنه لا تجوز القراءة إلا بوضوء، وقد تقدم ما نصه فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر، (ومس المصحف)، وأجيز مسه بنفسه، وأجيز مسه بعلاقته أو غطائه، واللوح المكتوب فيه القرآن وهل الحائض مثله أو أعذر منه وجاز لها؟ خلاف.
--------------------
ونحو اللوح مثل المصحف بل لو كتب في الأرض لكان حكمه حكم المصحف، (وهل الحائض مثله) أي في القراءة والمس؟ وإنما لم أحمل الكلام على ما يشمل المسجد أيضا؛ لأنه لا يرغبون المرأة في المسجد، فإن صلاتها في بيتها أفضل فلا يكون قوله بعد ذلك أو أعذر منه مناسبا وإنما ترغب في القراءة حال الطهر فتشتاق حال الحيض فتعذر، (أو) هي (أعذر منه) لبعد المدة وعدم صحة اغتسالها، وإنما قال: أعذر؛ لأنه أيضا معذور ما بقي له أكثر مما يغتسل ويصلي، وأعذر اسم تفضيل من المبني للمفعول؛ لأنه ليس المعنى أنها تعذر غيرها بل هي معذورة، والأولى لذلك أن يقول: أو أثبت عذرا، أو يقول: أكثر عذرا، أو يقول: أعظم عذرا، أو نحو ذلك فيسلم من بناء اسم التفضيل من المبني للمفعول، ولو أجازه بعض، (وجاز لها) على هذا ما ذكر من القراءة والمس إن احتاجت للمس، أو جاز إن خافت نسيانا، (
خلاف).
مخ ۱۶۸