150

شرح نيل و شفاء علیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرونه

فقه

(وسننه: تخليل اللحية) أي إيصال الماء لأصول الشعر سنة واجبة ولو كثيفا، (وقيل) هو (من الفروض)، والصحيح عندي إيصال الماء لأعالي الشعر كله وأواسطه وأسافله والجلد بذلك (وغسل اليدين أولا)، وقيل: فرض، (والوضوء قبله)، وقيل: إلا رجليه فيؤخرهما، (وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا)، قال غير واحد، وكذا جسده يغسله كله ثم يعيده كله، لا كل عضو ثلاثا؛ لأن البدن كله في الاغتسال عضو واحد، وقيل: يدخل يده في الماء ويسرح بها رأسه ليسهل له غسلها بعد، وقيل إفاضة الماء على الرأس ثلاثا سنة وعلى، غيره مستحب دون تلك السنة رتبة وهو ظاهر العبارة، قال جابر بن عبد الله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا)، وقال الحسن بن محمد ابن الحنفية زوجة علي لجابر بن عبد الله: كيف الغسل من الجنابة؟ فقال: {كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية. ومندوباته: التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثناءه. ومكروهاته: التنكيس

-----------------

أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده}.

والمراد بالكفين يداه معا بدليل رواية جبير بن مطعم عنه صلى الله عليه وسلم؛ إذ تمارى عنده الصحابة في صفة الغسل (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما)، وألحق به الشافعية وأصحابنا الجسد قياسا عليه وعلى الوضوء في التثليث، وهو أولى بالتثليث، أعني الغسل؛ لأن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، والتثليث في غسل البدن مستحب عند أصحابنا، (والابتداء بالميامن) وقيل: بعد صب الماء على وسط الرأس أيمن العضو قبل

أيسره، والعضو الأيمن قبل الأيسر، فالأذن اليمنى قبل اليسرى، ويقسم الظهر والبطن مع الميامن والمياسر، وقيل: الميامن فالمياسر فالبطن فالظهر، (والسواك) وأما في الوضوء فمندوب لا سنة، والصحيح أنه سنة، ومسح داخل الأذن فإنه سنة لكن واجبة، فإن الغسل يضر إلا إن سد ثقبتهما، (والتسمية) وقيل: واجبة.

(ومندوباته) أي الأشياء المندوب إليها فيه، فوضع الإيصال والحذف في إليها وأضيف مندوبات إلى ضمير الغسل إضافة بمعنى في (التعجيل به قبل كل شيء، والذكر) لله في (أوله وأثناءه)، بفتح الهمزة أي داخله.

مخ ۱۵۱