شرح نيل و شفاء علیل
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
ژانرونه
(وفروض) الغسل (الواجب) وغيره كما علمت (النية عند) إرادة (التلبس به)، وقيل: لا تجب، وإن تذكرها في وسطه ومضى لآخره أعاد ما قبلها فقط، وقيل: الكل، وذلك مبني على جواز الترتيب وعدم جوازه، فمن لم يجز يقول: يعيد، ومن أجاز يقول: لا يعيد، ولكن يرجع إلى ما مضى فقط، ويستصحب النية من عند إرادة غسل يديه إلى الشروع في غسل رأسه أو في غسل ما ابتدأ به، والتحقيق أنه إنما يلزم استصحابها إلى ذلك، بناء على أنه لا تجب المضمضة والاستنشاق، وقيل: يجبان فلا يجب الاستصحاب، وإن قطعها بقصد غسل عضو تبريدا أو إزالة للوسخ فذلك قطع لحكمها، كقصد إزالة وسخ الأنف، (واستصحاب حكمها فيه) ولا يضر الذهول بعدها، (وتعميم الجسد بالقصد) إلى المواضع الخفية مطلقا (وإمرار اليد أو نائبها) كعود وحجر، وقيل: لا يجب الإمرار (بالمطلق) من الماء على ما مر من الوضوء، وأجاز بعضهم التوضؤ والاغتسال بما تغير لونه وطعمه وريحه جميعا ما دام يسمى ماء، (والموالاة) وقيل: لا تجب ولو (مع الذكر) والقدرة كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع العذر وقيل: تجب ولو مع النسيان أو الذكر، (والمضمضة والاستنشاق على الراجح)، وقيل: سنتان في الغسل كالوضوء، وسننه: تخليل اللحية، وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا والوضوء قبله، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا،
-----------------
ووجه كونهما فرضا في الاغتسال أن الاغتسال مأمور به في القرآن بلا ذكر للأعضاء، فعلمنا عمومه الفم والأنف؛ لأنه يصلهما الماء بلا مشقة، وعلمنا عمومه إياهما من كونهما يتأثر فيهما الحدث الأصغر فكيف لا
يتأثر الأكبر فيهما، فانظر كتابي (الشامل) بخلافهما في الوضوء، فإنهما من السنة، فهما سنة واجبة في الوضوء، وقيل: غير واجبة، فانظر الشامل، روي (أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في غسله وترك)، لكن أكثر فعله فعلهما، فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة أنهما الراجح.
مخ ۱۵۰